دستور جمهورية العراق

      التعليقات على دستور جمهورية العراق مغلقة

عنوان التشريع: دستور جمهورية العراق
التصنيف: دستور

محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

الديباجة
بسم الله الرحمن الرحين
(ولقد كرّمنا بني آدم)
نحن أبناء وادي الرافدين، موطن الرسل والأنبياء، ومثوى الأئمة الأطهار، ومهد الحضارة، وصناع الكتابة، ورواد الزراعة، ووضاع الترقيم على أرضنا سن أول قانون وضعه الإنسان، وفي وطننا خط أعرق عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والأولياء، ونظر الفلاسفة والعلماء، وأبدع الأدباء والشعراء .
عرفاناً منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسط مؤازرة عالمية من أصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة ألفين وخمس ميلادية مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة، عرباً وكورداً وتركماناً، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدّسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والأهوار والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والأنفال والكورد الفيليين، ومسترجعين مآسي التركمان في بشير ومعاناة أهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء .
لم يثننا التكفير والإراهاب من أن نمضي قدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسطلة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .
نحن شعب العراق الناهض تواً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الإرهاب .
نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الإنسان هذا الدستور الدائم . إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادة .

قوانين
الباب الأول
المبادئ الأساسية

مادة 1
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .

مادة 2
أولاً : – الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع :
أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام .
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانياً : – يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .

المادة 3
العراق بلد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الإسلامي .

مادة 4
اولاً : – اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية، والسريانية، والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .
ثانياً : – يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل :
أ- إصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين .
ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما .
د- فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية .
هـ- أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .
ثالثاً : – تستعمل المؤسسات الاتحادية المؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين .
رابعاً : – اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكّلون فيها كثافة سكانية .
خامساً : – لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى، لغة رسمية إضافية، إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .

مادة 5
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .

مادة (6)
يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .

محتوى 1
مادة 7
أولاً : – يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنّى العنصرية أو الإرهاب أو التفكير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً : – تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه .

مادة 8
يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم إلتزاماته الدولية .

مادة 9
أولاً : –
أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ولا دور لها في تداول السلطة .
ب- يحظر تكوين ميليشات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة .
ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لأشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات اتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .
د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها .
هـ- تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال .
ثانياً : – تنظم خدمة العلم بقانون .

مادة 10
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .

مادة 11
بغداد عاصمة جمهورية العراق .
مادة 12
أولاً : – ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي .
ثانياً : – تنظم بقانون، الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .

مادة 13
أولاً : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .

الباب الثاني
الحقوق والحريات
الفصل الأول
الحقوق

الفرع الأول : – الحقوق المدنية والسياسية

مادة 14
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي الاقتصادي أو الاجتماعي .

مادة 15
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .

مادة 16
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .

مادة 17
أولاً : – لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
ثانياً : – حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي، ووفقاً للقانون .

مادة 18
أولاً : – الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته .
ثانياً : – يعدُ عراقياً كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأم عراقية، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً : – أ- يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون .
ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .
رابعاً : – يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .
خامساً : – لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
سادساً : – تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .

محتوى 2
مادة 19
اولاً : – القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .
ثانياً : – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
ثالثاً : – التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع .
رابعاً : – حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .
خامساً : – المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلّة جديدة .
سادساً : – لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية .
سابعاً : – جلسات المحاكم علنيّة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية .
ثامناً : – العقوبة الشخصية .
تاسعاً : – ليس للقوانين أثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .
عاشراً : – لا يسري القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم .
حادي عشرة : – تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة .
ثاني عشر : – أ- يحظر الحجز .
ب- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
ثالث عشر : – تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها .

مادة 20
للمواطن رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .

مادة 21
أولاً : – يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية .
ثانياً : – ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوم تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه .
ثالثاً : – لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحق ضرراً بالعراق .

الفرع الثاني : – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
مادة 22
أولاً : – العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً : – ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
ثالثاً : – تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون .

مادة 23
أولاً : – الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانياً : – لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً : – أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملّك لأغراض التغيير السكاني .

مادة 24
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليموالمحافظات، وينظم ذلك بقانون .

مادة 25
تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .

مادة 26
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون .

مادة 27
أولاً : – للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً : – تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .

مادة 28
أولاً : – لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً : – يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .

مادة 29
أولاً : – أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .

محتوى 3
مادة 29
أولاً : – أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .
ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
ثانياً : – للأولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليمن وللوالدين حقّ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .
ثالثاً : – يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم .
رابعاً : – تمنع كل أشغال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع .

مادة 30
أولاً : – تكفل الدولة للفرد وللأسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : – تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

مادة 31
اولاً : – لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانياً : – للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفاتٍ أو دور علاج خاصة، وبإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .

مادة 32
ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.

مادة 33
أولاً : – لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .
ثانياً : – تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما .

مادة 34
أولاً : – التعليم عاملُ أساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية .
ثانياً : – التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله .
ثالثاً : – تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .
رابعاً : – التعليم الخاص والأهلي مكفولٌ، وينظم بقانون .

مادة 35
ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ أصيلة .

مادة 36
ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها .

الفصل الثاني
الحريات

مادة 37
أولاً : –
أ- حرية الإنسان وكرامته مصونة .
ب- لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي .
ج- يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون .
ثانياً : – تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني .
ثالثاً : – يحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية وتجارة العبيد (الرقيق)، ويحرم الإتجار بالنساء والأطفال، والإتجار بالجنس .

مادة 38
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب .
أولاً : – حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل
ثانياً : – حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر
ثالثاً : – حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .

مادة 39
أولاً : – حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون .
ثانيًا : – لا يجوز إجبار أحدٍ على الانضمام إلى أي حزبٍ أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها .

مادة 40
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونية وأمنية، وبقرار قضائي .

محتوى 4
مادة 41
العراقيون أحرارٌ في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .

مادة 42
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .

مادة 43
أولاً : – اتباع كل دينٍ أو مذهبٍ أحرارٌ في
أ- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية .
ب- إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً : – تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها .

مادة 44
أولاً : – للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
ثانياً : – لا يجوز نفي العراقي، أو أبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن .

مادة 45
أولاً : – تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً : – تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الإنسان .

مادة 46
لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .

الباب الثالث
السلطات الاتحادية

مادة 47
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .

الفصل الأول
[السلطة التشريعية]

مادة 48
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .

الفرع الأول : – مجلس النواب

مادة 49
أولاً : – يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .
ثانياً : – يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية .
ثالثاً : – تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب .
رابعاً : – يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب .
خامساً : – يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة .
سادساً : – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي آخر .

مادة 50
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية :
(أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

محتوى 5
مادة 51
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه .

مادة 52
أولاً : – يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه .
ثانياً : – يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور .

مادة 53
أولاً : – تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك .
ثانياً : – تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .

مادة 54
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً .

مادة 55
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر .

مادة 56
أولاً : – تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدا بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة .
ثانياً : – يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .

مادة 57
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها .

مادة 58
أولاً : – لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب إلى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه .
ثانياً : – يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس .

مادة 59
أولاً : – يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .
ثانياً : – تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .

مادة 60
أولاً : – مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
ثانياً : – مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة .

مادة 61
يختص مجلس النواب بما يأتي :
أولاً : – تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً : – الرقابة على إداء السلطة التنفيذية .
ثالثاً : – انتخاب رئيس الجمهورية .
رابعاً : – تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
خامساً : – الموافقة على تعيين كلٍ من :
أ- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .
ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء .
ج- رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء .
سادساً :
أ- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب .
ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية :
1- الحنث في اليمني الدستورية .
2- انتهام الدستور .
3- الخيانة العظمى .
سابعاً : –
أ- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة .
ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته .
ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه .
ثامناً : أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد متسقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضواً، أثر مناقشة استجوابٍ موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه .
ب- 1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
2-لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/ 5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدّم هذا الطلب إلى بعد استجوابٍ موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب .
3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .
ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .
د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (67) من هذا الدستور .
هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة .
تاسعاً : –
أ- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء .
ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة .
ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور .
د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها .

محتوى 6
مادة 62
أولاً : – يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامب إلى مجلس النواب لإقراره .
ثانياً : – لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات .

مادة 63
أولاً : – تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون .
ثانياً : – أ- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك .
ب- لا يجوز إلقاء القبص على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبّساً بالجرم المشهود في جناية .
ج- لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبّساً بالجرم المشهود في جناية .

مادة 64
أولاً : – يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً : – يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية .

الفرع الثاني
مجلس الاتحاد

مادة 65
يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ(مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .

الفصل الثاني
[السلطة التنفيذية]

مادة 66
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون .

الفرع الأول
رئيس الجمهورية

مادة 67
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور .

مادة 68
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون :
أولاً : – عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين .
ثانياً : – كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره .
ثالثاً : – ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن .
رابعاً : – غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .

مادة 69
أولاً : تنظم بقانون، أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
ثانياً : تنظيم بقانون، أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية .

مادة 70
أولاً : – ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه .
ثانياً : – إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .

مادة 71
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور .

مادة 72
أولاً : – تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز أعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب .
ثانياً : –
أ- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .
ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس .
ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .

مادة 73
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية :
أولاً : – إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإدراي .
ثانياً : – المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .
ثالثاً : – يصادق ويصدر القوانين التي يسنهّها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمها .
رابعاً : – دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور .
خامساً : – منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون .
سادساً : – قبول السفراء .
سابعاً : – إصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً : – المصادقة على أحكام الأعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .
تاسعاً : – يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية .
عاشراً : – ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور .

محتوى 7
مادة 74
يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .

مادة 75
أولاً : – لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب .
ثانياً : – يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .
ثالثاً : – يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو .
رابعاً : – في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور .
ثانياً : – اقتراح مشروعات القوانين .
ثالثاً : – إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .
رابعاً : – إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .
خامساً : – التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية .
سادساً : – التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها أو من يخوله .

مادة 81
أولاً : – يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان .
ثانياً : – عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند “أولاً” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ووفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور .

مادة 82
ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم .

مادة 83
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية .

مادة 84
أولاً : – ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب .
ثانياً : – يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .

مادة 85
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه .

مادة 86
ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .

الفصل الثالث
السلطة القضائية

مادة 87
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون .

مادة 88
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة .

مادة 89
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي والمحاكم التحادية الأخرى، التي تنظم وفقاً للقانون .

الفرع الأول – مجلس القضاء الأعلى

مادة 90
يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .

مادة 91
يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية :
أولاً : – إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي .
ثانياً : – ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .
ثالثاً : – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

الفرع الثاني – المحكمة الاتحادية العليا

مادة 92
أولاً : – المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً .
ثانياً : – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .

مادة 93
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً : – تفسير نصوص الدستورز
ثالثاً : – الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً : – الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
خامساً : – الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .
سادساً : – الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً : – المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامناً : – أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

محتوى 8
مادة 94
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

الفرع الثالث – أحكام عامة

مادة 95
يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية .

مادة 96
ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم وإحالتهم على التقاعد .

مادة 97
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً .

مادة 98
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي :
أولاً : – الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية أو أي عمل آخر .
ثانياً : – الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي .

مادة 99
ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون .

مادة 100
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل قرار إداري من الطعن .

مادة 101
يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون .

الفصل الرابع
(الهيئات المستقلة)

مادة 102
تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون .

مادة 103
أولاً : – يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .
ثانياً : – يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب .
ثالثاً : – ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء .

مادة 104
تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .

مادة 105
تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون .

مادة 106
تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية : –
أولاً : – التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثانياً : – التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .
ثالثاً : – ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة .

مادة 107
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .

محتوى 9
مادة 108
يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .

الباب الرابع
اختصاصات السلطات الاتحادية

مادة 109
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقرطي الاتحادي .

مادة 110
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية :
أولاً : – رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
ثانياً : – وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه .
ثالثاً : – رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته .
رابعاً : – تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان .
خامساً : – تنظيم أمور الجنسية والتجنيس والإقامة وحق اللجوء السياسي .
سادساً : – تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .
سابعاً : – وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
ثامناً : – تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه .
تاسعاً : – الإحصاء والتعداد العام للسكان .

مادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .

مادة 112
أولاً : – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون .
ثانياً : – تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

مادة 113
تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .

مادة 114
تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم :
أولاً : – إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : – تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .
ثالثاً : – رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
رابعاً : – رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .
خامساً : – رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
سادساً : – رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
سابعاً : – رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون .

مادة 115
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما .

الباب الخامس
سلطات الأقاليم
الفصل الأول
(الأقاليم)

مادة 116
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية .

مادة 117
أولاً : – يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً .
ثانياً : – يقر هذا الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه .

محتوى 10
مادة 118
يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

مادة 119
يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءًا على طلب بالاستيفاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين :
أولاً : – طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم .
ثانياً : – طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم .

مادة 120
يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور .

مادة 121
أولاً : – لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .
ثانياً : – يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .
ثالثاً : – تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها .
رابعاً : – تأسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية .
خامساً : – تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم .

الفصل الثاني
[المحافظات التي لم تنتظم في إقليم]

مادة 122
أولاً : – تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى .
ثانياً : – تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً : – يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .
رابعاً : – ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، وصلاحياتها .
خامساً : – لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .

مادة 123
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .

الفصل الثالث
(العاصمة)

مادة 124
أولاً : – بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراقن وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد .
ثانياً : – ينظم وضع العاصمة بقانون .
ثالثاً : – لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم .

الفصل الرابع
(الإدارات المحلية)

مادة 125
يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون .

الباب السادس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول
الأحكام الختامية

مادة 126
أولاً : – لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (5/1) أعضاء مجلس النواب، لاقتراح تعديل الدستور .
ثانياً : – لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .
ثالثاً : – لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .
رابعاً : – لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام .
خامساً : أ- يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه .
ب- يعد التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محتوى 11
مادة 127
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات الخاصة، أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجّروا أو يبيعوا لها شيئاً من أموالهم، أو أن يقاضوها عليها أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أوموردين أو مقاولين .

مادة 128
تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب .

مادة 129
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك .

مادة 130
تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور .

مادة 131
كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة أغلبية المصوّتين، ما لم ينص على خلاف ذلك .

الفصل الثاني
[الأحكام الانتقالية]

مادة 132
أولاً : – تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد .
ثانياً : – تكفل الدولة، تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية .
ثالثاً : – ينظم ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، بقانون .

مادة 133
يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظام داخلي له.

مادة 134
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها .

مادة 135
أولاً : – تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب .
ثانياً : – لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالإغلبية المطلقة .
ثالثاُ : – يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناضرة في الأقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث .
رابعاً : – يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ((ثالثاً)) من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند ((أولاً)) من هذه المادة .
خامساً : – مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساسً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة وأمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه .
سادساً : – يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .

مادة 136
أولاً : – تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية، وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب .
ثانياً : – لمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه

مادة 137
يؤجّل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرار من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .

مادة 138
أولاً : – يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور .
ثانياً : –
أ- ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين .
ب- تسري الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة .
ج- لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة .
د- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي أعضائه بديلاً عنه .
ثالثاً : – يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على أن يكون :
أ- أتمّ الأربعين سنة من عمره .
ب- متمتّعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .
ج- قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضواً فيه .
د- أن لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، أو الأنفال، ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .
رابعاً : – يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه .
خامساً :
أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم .
ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها .
ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقاً عليها .
سادساً : – يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور .

محتوى 12
مادة 139
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى .

مادة 140
أولاً : – تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها .
ثانياً : – المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة (التطبيع الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة .

مادة 141
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان – بما فيها قرارات المحاكم والعقود – نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .

مادة 142
أولاً : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .
ثانياً : – تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس .
ثالثاً : – تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب .
رابعاً : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصونين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر .
خامساً : يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .

مادة 143
يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليةن وملحقهُ، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من مادة (53) والمادة (58) منه .

مادة 144
يعد هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .