عنوان التشريع: تصحيح في المادة السادسة من قانون الجمعية الوطنية
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم 78 لسنة 1977 .
تضاف كلمة (التي) إلى الفقرة (ثالثاً) من المادة السادسة من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 بعد عبارة (من مقدار المكافأة الشهرية) وقبل كلمة يتقاضاها، لتقرأ على الوجه الآتي : –
(ثالثاً : – يمنح عضو الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره 80% من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية) .
كامران القره داغي
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة