عنوان التشريع: تصحيح في التعليمات رقم 4 لسنة 2005 ( منح الشهداء والمصابين من الحرس الشخصيين وحراس المنشآت من منتسبي وزارة العدل الحقوق التقاعدية والتعويضات)
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية الرقم (78) لسنة 1977، تكون الكلمات الواردة في التعليمات رقم (4) لسنة 2005 المنشورة في العدد (4010) الصادر بتاريخ 23/11/2005 كالآتي :
1- يكون العنوان كالآتي تعليمات رقم (4) لسنة 2005 بدلاً من تعليمات رقم (4) لسنة 2005 .
2- تحل عبارة (المتعاقدين) بدلاً من عبارة (المتقاعدين) الواردة في المادة (1) من التعليمات .
3- تحل كلمة (مسؤولياته) بدلاً من كلمة (مسؤوليته) الواردة في البند (ثانياً) من المادة (2) .
4- إضافة حرف (و) قبل حرف (لا) في السطر ما قبل الأخير في البند (ثانياً) من المادة (2) .
5- إضافة كلمة (سوء) وتعديل كلمة (سلوك) وتقرأ (سوء السلوك) في السطر ما قبل الأخير في البند (ثانياً) من المادة (2) .
6- تحل كلمة (دائرة) بدلاً من كلمة (دوائر)، وكلمة (تشكل) بدلاً من (تشكيل) الواردة في البند (ثانياً) من المادة (3) .
7- تحل كلمة (كان) بدلاً من كلمة (كانت) الواردة في البند (ثانياً) من المادة (4) .
8- تكون عبارة بنسبة عجز (20%) فأكثر بدلاً من نسبة عجز أقل من (20%) الواردة في البند خامساً من المادة (5) .
9- يكون حرف (من) بدلا من حرف (في) الوارد في السطر ما قبل الأخير من البند (أولاً) من المادة (6) .
إدارة الوقائع العراقية