استحداث بلدية في مركز ناحية المشاهدة التابع لمحافظة بغداد

      التعليقات على استحداث بلدية في مركز ناحية المشاهدة التابع لمحافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: استحداث بلدية في مركز ناحية المشاهدة التابع لمحافظة بغداد
التصنيف: بيان

محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم (9820) في 5/ 7/ 2005 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4001) في 19/ 7/ 2005 .
ولعدم وقوع أي اعتراض عليه واستناداً لأحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قررنا استحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية المشاهدة التابع لمحافظة بغداد وبالحدود المبينة أدناه استناداً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور أعلاه .

المهندسة
نسرين مصطفى برواري
وزيرة البلديات والأشغال العامة

الحدود
1- الحدود الشمالية / (ب جـ) جزء من طريق الطارمية القديم
(د هـ) محرمات المبزل الفرعي الذي يصب في المبزل رقم (29 W .D)
2- الحدود الشرقية / (هـ و) محرمات المبزل رقم (29 W .D) .
3- الحدود الجنوبية / (و ز) حدود المقاطعة (م / أبو سريول) .
/(ز أ) طريق الطارمية / بغداد .
4- الحدود الغربية / (أ ب) طريق بغداد – الموصل
(جـ د) محرم القناة الإروائية المبطنة رقم (N .1 .C .W) .