عنوان التشريع: استحداث بلدية في مركز ناحية اور التابع لمحافظة ذي قار
التصنيف: بيان
محتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية للإعلان المرقم (1165) في 19/ 1/ 2003 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (3967) في 27/ 1/ 2003 ولعدم وقوع أي اعتراض، عليه واستناداً لأحكام المادة السادسة من قانون إدارة البلديات المرقم (165) لسنة 1964 قررنا استحداث بلدية من الصنف الرابع في مركز ناحية أور التابع لمحافظة ذي قار وبالحدود المبينة أدناه إستناداً لإحكام المادة السابعة من القانون المذكور أعلاه .
المهندسة
نسرين مصطفى برواري
وزيرة البلديات والأشغال العامة
الحدود
1- شمالاً / يبدأ من النقطة (ن) التي تقع على نهر (الأعيمي) والتي تبعد (500م) من تفرع النهر المذكور من نهر أبو حلانة معقب نهر الأعيمي وبمسافة (300م) وبعدها تسير بمحاذاة حدود المقاطعة (89/ 6) الحمضية في النقطة (ك) وحسب ما ثبت في خارطة التصميم .
2- جنوبا / يبدأ من النقطة (أ) تقاطع نهر أبو حلانة – طريق الزديناوية معقب الطريق من الجهة اليسرى وبمسافة (750م) في النقطة (ب) وتسير بمحاذاة حدود البساتين وحتى التقائها بالنقطة (ج) نقطة تقاطع نهر أم عنتر بطريق السديناوية – النهر الثالث (نهر صدام سابقاً) وبذلك تصبح الحدود الجنوبية للبلدية من النقطة (أ) وحتى النقطة (ج) بمسافة (1650م) من الطريق أعلاه .
3- غرباً / يبدأ من تقاطع السديناوية – (نهر صدام سابقاً) وكَرمة أم عنتر (النقطة ج) معقباً حدود البساتين الواقعة على النهر أعلاه من الجهة اليسرى وحتى التقائه بكَرمة أم العظام في النقطة (و) .
4- شرقاً / يبدأ من التقاء نهر أبو حلانة – طريق السديناوية معقباً نهر أبو جلانة وبمسافة (300م) وحتى تفرع نهر الأعيمي معقباً نهر الأعيمي وحتى التقاءه بالنقطة (ن) وبمسافة (500م) .