عنوان التشريع: اعلان حالة الطوارىء في محافظتي نينوى والانبار
التصنيف: بيان
محتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة التاسعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وعملاً بأحكام أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 تقرر ما يأتي : –
أولاً : – إعلان حالة الطوارئ في محافظتي نينوى والأنبار اعتباراً من تاريخ 2/12/2005 ولمدة 30 يوماً إلا إذا تقرر إلغائها أو تجديدها فترة معينة .
ثانياً : – تنفيذاً لما ورد في الفقرة (أولاً) أعلاه تقرر ما يأتي :
1- إغلاق الحدود الدولية والمنافذ الحدودية المخصصة لعبور المشاة والمركبات والسكك الحديدية بين العراق وسوريا وحتى إشعار آخر باستثناء المركبات التجارية المرخصة من السلطات العراقية .
2-تكون منطقة الخط الحدودي بين العراق وسوريا المتاخمة لحدود محافظتي نينوى والأنبار وبعمق (5) كيلو متر داخل الأراضي العراقية منطقة منزوعة من السلاح وتطبق عليها الضوابط الآتية : –
أ- حظر التجوال في المنطقة أعلاه من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السابعة صباحاً ويمنع خلالها حركة المشاة والمركبات .
ب- يمنع الأشخاص في هذه المنطقة من حمل السلاح بمن فيهم المرخصين بحمله باستثناء العاملين في قوات الأمن .
ج- تلغى الرخص الممنوحة بحمل السلاح لأي شخص وجد حاملاً السلاح خارج نطاق داره في هذه المنطقة، ويتعرض للمساءلة القانونية .
ثالثاً : – يتعرض للمساءلة القانونية كل من بأعمال العنف أو يحرض عليها وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 12 لسنة 2005 .
رابعاً : – يلغى البيانان المرقمان (14) و(15) لسنة 2005، المنشوران في الوقائع العراقية بعدد 4004 و4007 لسنة 2005 .
الدكتور إبراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس الوزراء