انشاء مستودع كمركي في محافظة بغداد

      التعليقات على انشاء مستودع كمركي في محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: انشاء مستودع كمركي في محافظة بغداد
التصنيف: قرار

محتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

قرار رقم 4 لسنة 2005
استناداً للصلاحية المخولة بموجب المادة (102) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي : –
1- إنشاء مستودع كمركي واحد في محافظة بغداد – قضاء أبو غريب – طريق المرور السريع على القطعة المرقمة 1/ 5143/ 13 مقاطعة خرنابات والبالغة مساحتها (10) عشرة دونم لغرض خزن البضائع الخاضعة للرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوردة لحساب شركة الماكن للخدمات البحرية وإدارة المستودعات والموانئ المحدودة أو بواسطتها .
2- تقوم شركة الماكن البحرية وإدارة المستودعات والموانيء المحدودة بإدارة المستودع المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا القرار وبإشراف ورقابة الهيئة العامة للكمارك .
3- تلتزم الشركة المذكورة بدفع جعالة سنوية للهيئة العامة للكمارك مقدارها (0 .0001) واحد بالألف من قيمة البضائع الداخلة للمستودع إضافة إلى الرواتب والأجور التي تصرف لموظفي الهيئة العامة للكمارك العاملين في المستودع وتقيد إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة .
4- على الشركة تقديم كفالة مصرفية بمبلغ (250 .000 .000) مائتين وخمسين مليون دينار قابلة للزيادة
5- تقفل جميع منافذ المستودع بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة الهيئة العامة للكمارك والآخر لدى الشركة .
6- لا تقبل البضائع في المستودع إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55) والمواد التي تليها من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل وتقوم الدائرة الكمركية بمعاينة البضائع وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (62) والمواد التي تليها من القانون المذكور أعلاه .
7- لا تعتبر الهيئة العامة للكمارك مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل وتكون الشركة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .
8- يراعي بهذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المواد من (102- 117) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل .
9- ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

د/ علي عبد الأمير علاوي
وزير المالية