عنوان التشريع: تمديد حالة الطوارىء في جميع انحاء العراق
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-12-08 00:00:00
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
استناداً لأحكام المادة (2) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 .
قررنا الموافقة على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء العراق عدا إقليم كوردستان لمدة (30) يوماً تنتهي في 3/ 12/2005 .
كتب في بغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الثامن من شهر كانون الأول لسنة 2005 ميلادية
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية