عنوان التشريع: مرسوم بتشكيل محكمة عسكرية (محكمة الثورة)
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 373
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-05-25 00:00:00
بناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة
رسمنا بما هو ات : ـ
مادة 1
تشكل محكمة عسكرية تسمى ( محكمة الثورة) لمحاكمة المتامرين على امن وسلامة الجمهورية .
مادة 2
تؤلف محكمة الثورة من : ـ
1 ـ العقيد شاكر مدحت السعود ـ رئيسا .
2 ـ المقدم الركن ـ حسين عبد الجبار ـ عضوا .
3 ـ المقدم الركن ـ حسن مصطفى النقيب ـ عضوا .
4 ـ الرئيس ـ فاضل جاسم العاني ـ عضوا احتياطيا .
على وزير الدفاع والعدل تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر محرم لسنة 1382 هـ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس لسنة 1963 م .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدى عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مهدي الدولعي
وزير العدل
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 812 في 8 ـ 6ـ 1963