قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (19) لسنة 2005

      التعليقات على قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (19) لسنة 2005 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي رقم (19) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي

محتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-12-08 00:00:00

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا إلى أحكام المادة السابعة والثلاثون من قانون إدارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 12/ 2005 إصدار القانون الآتي :
قانون
رقم (17) لسنة 2005
قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى

مادة 1
تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتباراً من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/ 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .

مادة 2
لا تعد المدد الواقعة بين تاريخ نفاذ القوانين والقرارات الملغية بموجب المادة (1) من هذا القانون وبين تاريخ نفاذ هذا القانون من ضمن مدد التقادم المانع من سماع الدعاوى .

مادة 3
تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أراضي الدولة من أحكام هذا القانون .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
حيث أن الأصل هو الولاية العامة للقضاء للنظر في المنازعات وأن سلب هذه الولاية منه غير جائز إلا على سبيل الاستثناء، وبما لا يؤثر على حقوق المواطن الأساسية حيث أن النظام السابق قد توسّع بشكل غير اعتيادي في الكثير من القضايا وهو منهج يخالف مبدأ العدالة، ولغرض بناء دولة القانون والمشروعية شرع هذا القانون .