عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 2005 بمنح الشهداء من الحراس الشخصيين وحراس المنشآت الحقوق التقاعدية والتعويضات
التصنيف: تعليمات
محتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص المادة (5) من التعليمات رقم (1) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي :
أولاً – يقدم طلب الحصول على الحقوق التقاعدية وطلب والتعويض من خلف الشهيد من المصاب المستحق إلى اللجنة المشكلة بالمادة (4) من هذه التعليمات مشفوعة بالأوراق التحقيقية والتقارير والمستندات الرسمية .
ثانياً- تبت اللجنة بالطلب المقبول أو الرفض للأسس المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات .
ثالثاً – ترفع اللجنة توصياتها الخاصة بطلب التعويض والتقاعد بالنسبة للمصاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى للمصادقة .
رابعاً – ترفع اللجنة توصياتها الخاصة بطلب التعويض والحقوق التقاعدية المقدمة من خلف الشهيد إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لإحالتها إلى دائرة التقاعد لتحديد استحقاق خلف الشهيد للنظر في ذلك حسب الاختصاصات .
مادة 2
يلغى نص المادة (8) من التعليمات المشار إليها في المادة (1) أعلاه ويحل محله ما يأتي :
مادة – 8
أولاً- تتولى الجهة المالية في كل من مجلس القضاء الأعلى وفي المحكمة الاتحادية العليا حسب الاختصاص مسؤولية تحديد المستحق للتعويض وللحقوق التقاعدية عن العجز في ضوء توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من التعليمات بعد المصادقة عليها، وتتولى هذه الجهة تحديد وصرف تلك التعويضات والرواتب التقاعدية وغيرها من الامتيازات بموجب القسم (3) من الأمر رقم (63) لسنة 2004 .
ثانيا – تتولى دائرة التقاعد في وزارة المالية تحديد استحقاق (خلف الشهيد) المشمول بالأمر (63) لسنة 2004 من الراتب التقاعدي والتعويضات بمقتضى القوانين النافذة ومن بينها التعويض الوارد في البند (ثانياً) من الأمر رقم (10) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء ويتولى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا صرف الحقوق التقاعدية والتعويضات .
ثالثاً – يتولى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا إشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية باسماء الشهداء والمصابين وبالمبالغ المصروفة لهم بموجب التعليمات رقم (1) لسنة 2005 المعدلة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/ 6/2004 .
القاضي مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة الاتحادية العليا