عنوان التشريع: منح الشهداء والمصابين من الحراس الشخصيين وحراس المنشآت من منتسبي وزارة العدل الحقوق التقاعدية والتعويضات
التصنيف: تعليمات
محتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من قسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (63) لسنة 2004 وأمر مجلس الوزراء (10) لسنة 2004 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
تعليمات
رقم (4) لسنة 2005
منح الشهداء والمصابين من الحراس الشخصيين وحراس المنشآت من منتسبي وزراة العدل الحقوق التقاعدية والتعويضات .
مادة 1
تسري هذه التعليمات على منتسبي وزارة العدل من الحراس الشخصيين وحراس المنشآت العدلية المعينين على الملاك الدائم أو المتقاعدين الذين يستشهدون أو يصابون بعجز نتيجة الأعمال الإرهابية في أثناء واجباتهم أو بسببها .
مادة 2
أولاً : – يقصد بـ(العمل الإرهابي) لأغراض هذه التعليمات، كل فعل إجرامي صادر من فرد أو مجموعة أفراد لا تحمل صفة رسمية موجه ضد الحارس الشخصي أو حارس المنشأة العدلية يؤدي إلى استشهاد الحارس أو إصابته بعجز بقصد إثارة الفوضى أو التحريض على العنف أو إيقاع الأذى بالمواطن .
ثانياً : – يقصد بعبارة (في أثناء تأديتهم واجباتهم أو بسببها)، إصابة الحارس واستشهاده نتيجة تعرضه لفعل إجرامي في أثناء قيامه بتأدية عمله وتنفيذ مسؤوليته بالحراسة أو أن الفعل يرتبط بوظيفته الرسمية سواء أصيب أو استشهد أثناء الحراسة أو بسببها وسواء كانت الإصابة أو الاستشهاد في مكان العمل أو مكان آخر وسواء وقع الحادث خلال الدوام الرسمي أو خارجه، لا يشمل ذلك حالات الإصابة أو الموت بسبب سلوك أو نتيجة حالة مرية سابقة على الفعل .
مادة 3
أولاً : – تشكل لجنة في مركز وزارة العدل برئاسة مدير عام إحدى الدوائر العدلية التابعة لمركز الوزارة وعضوية اثنين من موظفي الوزارة أحدهما حسابي على أن لا تقل وظيفة أي منهما عن مدير تختص بنظر الحوادث التي تقع على منتسبي حراسة مركز الوزارة أو المكلفين بحراسة موظفي ديوان .
ثانياً : – تشكيل لجنة في مركز كل من دوائر التسجيل العقاري ودوائر رعاية القاصرين ودائرة التنفيذ ودوائر الكتاب العدول ودائرة الإصلاح العراقية والمعهد القضائي برئاسة مدير عام الدائرة واثنين من موظفيها أحدهما حسابي لا تقل وظيفة أي منهما عن مدير، تختص بنظر الحوادث التي تقع على الحراس المكلفين بحماية الدائرة التي ينتسب إليها الحارس أو حماية موظفيها .
مادة 4
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) في هذه التعليمات المهام الآتية : –
أولاً : – التوصي بمنح الراتب التقاعدي لعائلة الشهيد أو لمن أصيب بعجز دائم بنسبة (100%) بموجب تقرير طبي من لجنة طبية رسمية .
ثانياً : – التوصية بمنح عائلة الشهيد تعويضاً مالياً مقداره (3 .750 .000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار يسلم إلى زوجة الشهيد إذا كانت متزوجاً، فإن كان أعزباً فيسلم إلى والدته، فإن كانت متوفاة فيسلم إلى والده وإذا كان الأخير متوفى أيضاً فيسلم المبلغ إلى الورثة الشرعيين .
ثالثاً : – التوصية بمنح المشمولين بأحكام هذه التعليمات، التعويض المنصوص عليه في المادة (5) من هذه التعليمات .
مادة 5
يمنح المصاب نتيجة العمل الإرهابي المشمول بإحكام هذه التعليمات تعويضاً مالياً وفقاً للآتي .
أولاً : – (3 .750 .000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار للمصاب بنسبة عجز (100%) مائة من المائة .
ثانياً : – (2 .500 .000) مليونان وخمسمائة ألف دينار للمصاب بنسبة عجز (75%) فأكثر .
ثالثاً : – (2 .000 .000) مليونان دينار للمصاب بنسبة عجز (50%) فأكثر .
رابعاً : – (1 .200 .000) مليون ومائتا ألف دينار للمصاب بنسبة عجز (30%) فأكثر .
خامساً : – (800 .000) ثمانمائة ألف دينار للمصاب بنسبة عجز أقل من (20%) .
سادساً : – (400 .000) أربعمائة ألف دينار للمصاب بنسبة عجز أقل من (20%) .
مادة 6
أولاً : – يقدم طلب الحصول على الحقوق التقاعدية وطلب التعويض من خلف الشهيد ومن المصاب المستحق، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات مشفوعاً بأوراق التحقيق الجاري في مركز الشرطة أو محكمة التحقيق مع شهادة وفاة في حالة الاستشهاد والتقارير والمستندات المتعلقة بالحادث وتقرير نسبة العجز في اللجنة الطبية الرسمية المختصة .
ثانياً : – تبت اللجنة بالطب بالقبول أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وترفع توصياتها إلى وزير العدل للمصادقة .
ثالثاً : – ترفع اللجنة توصياتها الخاصة بطلب التعويض والحقوق التقاعدية المقدمة من خلف الشهيد إلى وزير العدل لإحالتها إلى دائرة التقاعد للنظر فيها حسب الاختصاص .
رابعاً : – تشعر دائرة المحاسبة في وزارة المالية بأسماء الشهداء والمصابين والمبالغ المصروفة لهم بموجب هذه التعليمات من وزارة العدل لغرض التوثيق .
مادة 7
يخضع المشمول بأحكام هذه التعليمات إلى أحكام المواد (49) إلى (52) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 فيما يتعلق بالتعويض عن العجز أو الوفاة والراتب التقاعدي والامتيازات الأخرى .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 1/ 6/ 2004 .
القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل