عنوان التشريع: تشكيلات ومهام المعهد القضائي
التصنيف: تعليمات
محتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الحادية والعشرين من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
رقم (3) لسنة 2005
تعليمات تشكيلات ومهام المعهد القضائي
مادة 1
يدير المعهد موظف بعنوان مدير عام يتولى مهامه المنصوص عليها في قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 .
مادة 2
يتكون المعهد من الشعب الآتية :
أولاً – التدريسات وشؤون الطلبة .
ثانياً – التسجيل .
ثالثاً – الإدارة .
رابعاً – المحاسبة .
خامساً – الرقابة والتدقيق الداخلي .
سادساً – الحاسبة الالكترونية .
سابعاً – شؤون القسم الداخلي .
مادة 3
شعبة التدريسات وشؤون الطلبة : يديرها موظف بعنوان قاض أو مدع عام من خريجي المعهد القضائي يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :
أولاً – إعداد تقرير فصلي عن سير التدريسات في المعهد .
ثانياً – أعداد تقرير سنوي يتضمّن المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير عمل المعهد .
ثالثاً – إعداد وتنظيم جداول الدروس النظرية والعملية بالتنسيق مع أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد .
رابعاً – الاتصال بالمشرفين على بحوث طلبة المعهد والتنسيق معهم .
خامساً – تنظيم الامتحانات الدورية والنهائية وتهيئة مستلزماتها .
سادساً – حفظ المواد التدريسية والبحوث المقدمة من الطلبة في أضابير خاصة وإدراجها في سجل خاص .
سابعاً – الإشراف على مكتب المعهد ومسك وتنظيم السجلات الخاصة بها .
ثامناً – مراقبة دوام الطلبة .
تاسعاً – الإشراف على شؤون الطلبة في المعهد ومراقبة أمورهم الدراسة .
عاشراً – القيام بكل من يكلّفه به مدير عام المعهد .
مادة 4
شعبة التسجيل يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :
أولاً – إعداد مستلزمات القبول في المعهد .
ثانياً – مسك السجلات والأضابير الخاصة بالمتقدمين إلى الدراسات التي تفتح في المعهد .
ثالثاً – الإعداد لامتحانات القبول وتهيئة متطلباتها ولوازمها .
رابعاً – تهيئة وأعداد مستلزمات الدورات التي تفتح في المعهد .
مادة 5
شعبة الإدارة : يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :
أولاً – القيام بالمراسلات والأعمال الإدارية وتهيئة الأضابير والسجلات الخاصة بها وأمور الموظفين .
ثانياً – مراقبة دوام منتسبي المعهد وحسن قيامهم بواجباتهم الوظيفية .
ثالثاً – الإشراف على الخدمات الإدارية للمعهد .
رابعاً – الإشراف على أعمال الطبع والاستنساخ .
مادة 6
شعبة المحاسبة يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :
أولاً – وضع تخمينات الاحتياجات المالية السنوية للمعهد وإعداد الجداول اللازمة لها .
ثانياً – تنظيم جدول الرواتب والمخصصات لمنتسبي المعهد .
ثالثاً – تنظيم الجداول والمذكرات الخاصة بالمخصصات التي تمنح لطلبة المعهد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من البند (رابعا) من المادة السابعة من قانون المعهد القضائي .
رابعاً – تنظيم الجداول والمذكرات الخاصة بأجور المحاضرين وفقاً للقانون .
خامساً – مسك السجلات الحسابية المقتضية وفقاً للقانون .
مادة 7
شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي : يديرها موظف بعنوان مدقق حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة يرتبط بالمدير العام مباشرة يعاونه عدد من الموظفين يتولى تدقيق حسابات المعهد ومراقبة الصرف .
مادة 8
شعبة الحاسبة الالكترونية : يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في علوم الحاسبات يعاونه عدد من الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم في الأقل في علوم الحاسبات يتولى ما يأتي:
أولاً – الإدارة والتدريب على الحاسبات الالكترونية والانترنيت في المعهد .
ثانياً – تحديث ومتابعة التحديث في موقع المعهد القضائي على شبكة الانترنيت لتبادل المعلومات بين المعهد والمعاهد المماثلة .
ثالثاً – تصميم الأنظمة إلى شعب المعهد المختلفة وحفظها ومتابعتها .
مادة 9
شعبة شؤون القسم الداخلي : يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون أو الإدارة يرتبط بالمدير العام مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي :
أولاً – تهيئة مستلزمات الإقامة والإطعام والنظافة وتوفير وسائل الراحة للطلبة .
ثانياً – تأمين المحافظة على ممتلكات القسم الداخلي ومسك السجلات الخاصة بذلك .
ثالثاً – ضبط دوام الطلبة في القسم الداخلي .
رابعاً – القيام بكل ما يعهده إليه مدير عام المعهد .
مادة 10
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1981 المنشورة في الوقائع العراقية العدد (2849) في 14/ 9/ 1981 .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل