عنوان التشريع: تحديد موعد اجراء انتخابات المجلس النيابي
التصنيف: مرسوم
محتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-10-16 00:00:00
استناداً لأحد الفقرة (د) من المادة الواحدة والستين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية رسمنا بما هو آت :
1- يحدد يوم الخامس عشر من كانون الأول 2005 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب .
2- ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من رمضان لسنة 1429 هجرية الموافق لليوم السادس عشر من تشرين الأول لسنة 2005 ميلادية .
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية