عنوان التشريع: قانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-11-05 00:00:00
مادة 1
يمنح عضو المجلس الوطني المؤقت المنتهية ولايته راتباً تقاعدياً شهرياً يعادل (80%) مما كان يتقاضاه من مكافأة شهرية أثناء عضويته .
مادة 2
يمنح عيال من استشهد من أعضاء المجلس الوطني المؤقت خلال مدة ولايته راتباً تقاعدياً شهرياً يعادل (80%) مما كان يتقاضاه الشهيد من مكافأة شهرية في حياته .
مادة 3
لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي المشار إليه في هذا القانون مع أي راتب أخر يصرف من الدولة .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في الثالث من شهر شوال لسنة 1426 هجرية .
الموافق لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 2005 ميلادية .
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون
إن مشاركة عضو المجلس الوطني المؤقت في العملية السياسية تعرضه إلى مخاطر أمنية كبيرة نتيجة تهديد القوى الإرهابية وتجعل من أمر عودته إلى وظيفته أو ممارسة نشاطه الخاص محفوف بالمخاطر ولأجل تأمين مورد يوفر له سبل العيش الكريم، شرع هذا القانون .