قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005

      التعليقات على قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي

محتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-10-05 00:00:00

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ- ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون أعلاه .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 10/ 2005م إصدار القانون الآتي : –

الفصل الأول
سريان القانون

مادة 1
يسري هذا القانون على ما يأتي :
أ- انتخابات مجلس النواب .
ب- انتخاب الجمعية الوطنية في حالة تطبيق الفقرة (هـ) من المادة (61) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
ج- انتخابات المجالس الوطنية للأقاليم، ومجالس المحافظات، والمجالس المحلية ما لم يوجد نص خاص .

الفصل الثاني
حق الانتخاب

مادة 2
يجري الانتخاب عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .

مادة 3
يشترط في الناخب أن يكون :
1- عراقي الجنسية .
2- كامل الأهلية .
3- أكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات .
4- مسجلاً للإدلاء بصوته وفقاً للإجراءات الصادرة عن مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة .

مادة 4
أولاً : – يجري الاقتراع في يوم واحد .
ثانياً : – يجوز تأجيل الانتخابات في دائرة أو أكثر إذا اقتضت ذلك الظروف الأمنية .

مادة 5
يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائه بمدة (60) يوماً .

الفصل الثالث
حق الترشيح

مادة 6
يشترط في المرشح أن يكون ناخباً بالإضافة إلى ما يلي : –
1- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
2- أن لا يكون مشمولاً بقوانين اجتثاث البعث .
3- أن لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام .
4- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفاً بالسيرة الحسنة .
5- أن يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .
6- أن لا يكون عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح .

مادة 7
يخضع المرشحون لمصادقة مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة .

مادة 8
يجوز لمن توافرت فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه في أي دائرة يريد .

مادة 9
يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة، ويجوز الترشيح الفردي .

مادة 10
يجب أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

مادة 11
يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل، وهكذا حتى نهاية القائمة .

محتوى 1
مادة 12
توزع المقاعد المخصصة لكل قائمة على المرشحين طبقاً لترتيب الأسماء الوارد فيها .
مادة – 13
يتم توزيع المقاعد على المرشحين وليس على الكيانات السياسية، ولا يجوز لأي من الكيانات أن تسحب من المرشح المقعد المخصص له .

مادة 14
أولاً : – إذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقاً للترتيب الوارد فيها.
ثانياً – إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء .
ثالثاً – إذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد، أو قائمة استنفذت المرشحين، يخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر للحصول على مقعد وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغراً .

الفصل الرابع
الدوائر الانتخابية

مادة 15
أولاً : يتألّف مجلس النواب من (275) مقعداً، (230) مقعداً منها توزع على الدوائر الانتخابية، و(45) مقعداً تعويضياً .
ثانياً : – تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات 30/ كانون الثاني/ 2005 (المتعمد على نظام البطاقة التموينية) .

مادة 16
يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبي ووفقاً للإجراءات الآتية : –
1- يقسم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على (القاسم الانتخابي) .
2- يقسم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على (القاسم الانتخابي) لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له .
3- توزع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الأقوى .

مادة 17
توزع المقاعد التعويضية حسب ما يأتي : –
1- يقسم مجموع الأصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول على (المعدل الوطني) .
2- يقسم مجموع الأصوات التي حصل عليها كل كيان على (المعدل الوطني) لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له .
3- يبدأ توزيع المقاعد التعويضية على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر الانتخابية بشرط حصولها على (المعدل الوطني) .
4- توزع المقاعد المتبقية على الكيانات الممثلة في الدوائر الانتخابية بنسبة عدد أصواتها من مجموع الأصوات .

مادة 18
تقدم الكيانات السياسية قوائم بمرشيحها لشغل المقاعد التعويضية .
مادة – 19
يقترع العراقيون في خارج العراق في مراكز انتخابية تحددها مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، وتحتسب أصواتهم على مستوى الدولة .

الفصل الخامس
الحملة الانتخابي

مادة 20
تكون الحملة الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون، ويجوز لأي مرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخاب .

محتوى 2
مادة 21
يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة .

مادة 22
يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والأعلانات والنشرات الانتخابية وفي أنواع الكتابات والرسوم كافة التي تستخدم في الحملة الانتخابية .

مادة 23
لا يجوز لموظفي الحكومة والسلطات المحلية القيام بالحملة الانتخابية لصالح أي مرشح .

مادة 24
لا يجوز أن تتضمن وسائل الحملة الانتخابية المختلفة الطعن بأي مرشح آخر أو أثارت النعرات القومية أو أثارت النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية بين المواطنين .

مادة 25
يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا أو تبرعات أو أي مساعدات أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير على التصويت .

مادة 26
يمنع نشر أو إلصاق أو وضع أي إعلان أو منشور أو لافتة بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران، وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل البلديات والمجالس المحلية .

الفصل السادس
جرائم الانتخابات

مادة 27
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية :
أ- الاقتراع أكثر من مرة واحدة .
ب- انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع .
ج- رشح نفسه في أكثر من دائرة واحدة، أو أكثر من قائمة واحدة .
د- حمل سلاحاً نارياً أو أي أداة خطرة على الأمن في أي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخابات .
هـ- الدخول بالقوة إلى مركز الاقتراع أو الفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها .
و- التأثير على الانتخاب أو إعاقة العمليات الانتخابية .
ز- العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدّة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الصناديق أو الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته .
ي- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون .

الفصل السابع
أحكام ختامية

مادة 28
يلغى الأمر رقم (96) لسنة 2004 (قانون الانتخابات) .

مادة 29
لمفوضية الانتخابات العراقية المستقلة إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

مادة 30
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
إن قانون الانتخابات النافذ رقم (96) لسنة 2004 سنته سلطة الإئتلاف المؤقتة في مرحلة تاريخية لها ظروفها الخاصة، وكان الهدف منه تشكيل جمعية وطنية تضطلع أساسًا بمهمة إعداد مشروع الدستور، وقد تأسس القانون على نظام يعد العراق دائرة انتخابية واحدة وكان هذا النظام ملائماً في حينه، وباتجاه نظام انتخابي أكثر تمثيلاً للناخبين وهو نظام الدوائر المتعددة مع عدم إهمال مزية نظام الدائرة الواحدة، شرع هذا القانون .