عنوان التشريع: تعديل عقد الشركة العامة للنقل المائي
التصنيف: اعلان
المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-09-07 00:00:00
قدمت إلينا وزارة النقل طلباً لتعديل عقد الشركة العامة للنقل المائي وذلك بنقل مقرّها من محافظة بغداد إلى محافظة البصرة ولموافقة مجلس الوزراء على ذلك ليصبح منطوق المادة الثانية من عقدها كالآتي : –
ثانياً : – موقعها ومركزها الرئيسي : – محافظة البصرة ولها أن تفتح فروع داخل العراق وخارجه .
أني مسجل الشركات صادقت على القرار أعلاه طبقاً لأحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1426هـ
الموافق لليوم السابع من شهر أيلول لسنة 2005م
خنساء اسكندر
مسجل الشركات