التعديل الثاني لتعليمات تشكيلات واختصاصات الدائرة الادارية رقم (6) لسنة 1985

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تشكيلات واختصاصات الدائرة الادارية رقم (6) لسنة 1985
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

تعليمات
استناداً إلى أحكام المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 والبند (رابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (747) في 14/9/1988 .
أصدرنا التعليمات الآتية :

رقم (4) لسنة 2005
تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تشكيلات
واختصاصات الدائرة الإدارية
رقم (6) لسنة 1985

مادة 1
يضاف ما يلي إلى نص المادة (2) من تعليمات تشكيلات واختصاصات الدائرة الإدارية رقم (6) لسنة 1985 ويكون البند (سادساً) منه .
سادساً –أ- شعبة إدارة المعلومات المالية يرأسها موظف بعنوان مدير حسابات حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة في الأقل وله خدمة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات .
– ب- تطبق شعبة إدارة المعلومات المالية نظام الميزانية الحرة (free Blance) وترتبط فنيا بوزارة المالية عبر منظومة الانترنيت ومن موقع وزارة المالية على الانترنيت وتتولى الشعبة ما يأتي :
1 . إدخال مفردات مستندات الصرف يوميا عن طريق وحدة النفقات الداخلة في نظام الميزانية الحرة (free Blance) .
2 . إدخال جميع القيود المالية يومياً عن طريق سجل الأستاذ العام الداخل في النظام .
3 . متابعة ورود مستند الصرف ومستند القيد المقابل من أجل المطابقة الشهرية .
4 . التحقق من توافر التمويل المالي المخصص فصلياً وسنوي لموازنة كل من مركز الوزارة ودائرة رعاية القاصرين ودائرة التنفيذ ودائرة الكتاب العدول .
5 . متابعة مراحل عملية الدفع بدءاً من إدخال مستند الصرف وحتى إصدار الصك وتاريخ إعداده وتاريخ تسليمه واسم المجهز .
6 . مسك سجل بأسماء المجهزين على وفق التسلسل المعتمد في نظام الميزانية الحرة (free Blance)
7 . إعداد تحليل حساب شهري يسمى ميزان المراجعة يتضمن المدفوعات والإيرادات واسم المصرف وصندوق النفقات وبنك الإيرادات المغلق .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل

أضف تعليقك