عنوان التشريع: مرسوم بالغاء المحكمة العليا الخاصة (محكمة الشعب)
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-02-20 00:00:00
بعد الاطلاع على قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم وبناء على ما عرضه وزير الدفاع
رسمنا بما هو ات : ـ
مادة 1
تلغى المحكمة العسكرية العليا الخاصة ( والتي سميت باسم محكمة الشعب )
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان سنة 1382 هـ المصادف لليوم العشرين من شهر شباط سنة 1963 م .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صالح مهدى عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 773 في 24 ـ 2 ـ 1963