عنوان التشريع: مرسوم باعتبار المسكوكات والاوراق النقدية التي لا تحمل شعار الجمهورية عملة غير قانونية
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 415
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-12 00:00:00
استنادا الى الفقرة السادسة من المادة السابعة والمادة التاسعة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم 92 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير المالية أصدرنا هذا المرسوم الجمهوري 0
مادة 1
تعتبر جميع المسكوكات والأوراق النقدية المتداول بها بموجب القوانين والمراسيم المرعية والتي لا تحمل شعار الجمهورية العراقية عملة غير قانونية لا تصح التأديات بها اعتبارا من 6 – كانون الثاني – 1961 0
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم سنة 1380 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تموز سنة 1960 0
مجلس لسيادة
نحمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وكيل وزير المالية
عضو
اللواء الركن عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 376 في 20 – 7 – 1960