عنوان التشريع: رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في الكوفة الى مديرية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
أولاً – بناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم بـ(أ/ 30668) في 18/ 10/ 2005، تقرر رفع درجة ملاحظية التسجيل العقاري في الكوفة إلى مديرية .
ثانياً – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل
19/ 10/ 2005