تشكيل محكمة بداءة في ناحية زمار

عنوان التشريع: تشكيل محكمة بداءة في ناحية زمار
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

أولاً : استناداً إلى أحكام المواد (21/ أولاً و26 و31/ أولاً و35/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر ما يأتي :
1 . تشكل محكمة في ناحية زمار – محافظة نينوى وتضم محاكم (محكمة البداءة ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة الجنح ومحكمة التحقيق) .
2 . يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المذكورة في الفقرة (1) من هذا البيان الحدود الإدارية المحددة قانوناً لناحية زمار التابعة لمحافظة نينوى وترتبط هذه المحاكم برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية .
ثانياً : ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
26/ 10/ 2005

أضف تعليقك