التعديل الثاني لتعليمات الموانىء والمرافىء رقم (1) لسنة 1998

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الموانىء والمرافىء رقم (1) لسنة 1998
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995 وقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (المنحلة) رقم (115) في 12/ 10/ 2002 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
رقم (2) لسنة 2005
تعليمات
التعديل الثاني لتعليمات الموانئ والمرافئ
رقم (1) لسنة 1998

مادة 1
يلغى نص المادة (328) من تعليمات الموانئ والمرافئ رقم (1) لسنة 1998 ويحل محله ما يأتي :
المادة – 328- يعاقب بغرامة مقدارها (2500) ألفان وخمسمائة دينار بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل تستوفى من السفن الأجنبية و(25000) خمسة وعشرون ألف دينار بالعملة العراقية تستوفى من السفن العراقية كل من يخالف أحكام المواد (10 و34 و60 و61 89 و97 و195) من التعليمات .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المدير العام
للشركة العامة لموانئ العراق

أضف تعليقك