قانون تخصيص منحة مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية رقم (13) لسنة 2005

      التعليقات على قانون تخصيص منحة مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية رقم (13) لسنة 2005 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تخصيص منحة مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية رقم (13) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-10-17 00:00:00

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ – ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادًا إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون أعلاه .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2005 إصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يمنح كل من رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه وعضو الجمعية الوطنية مبلغاً مالياً قدره (50 .000)$ خمسون ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالدينار العراقي .

مادة 2
يعد المبلغ الوارد في المادة الأولى منحة مالية غير قابلة للرد ولمرة واحدة فقط .

مادة 3
لرئيس الجمعية الوطنية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من رمضان لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم السابع عشر من تشرين الأول لسنة 2005 ميلادية
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض توفير مستلزمات الوضع الأمني والاجتماعي لعضو الجمعية الوطنية، شرع هذا القانون .