التعديل السادس لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 2005

عنوان التشريع: التعديل السادس لتعليمات المقالع رقم (1) لسنة 2005
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 أصدرنا التعليمات الآتية :
رقم (1) لسنة 2005
تعليمات التعديل السادس لتعليمات المقالع
رقم (1) لسنة 1989

مادة 1
يلغى نص المادة الرابعة من تعليمات المقالع رقم (1) لسنة 1989 ويحل محله ما يأتي : –
مادة – 4 – تصنف الأراضي الصالحة للاستثمار كمقالع حسب نوع المواد المراد استثماره ويكون مقدار بدلات الاستثمار كما يأتي :
نوع المقالع المادة المستثمرة والعرض مقدار بدل الاستثمار
من الاستخدام للمتر المكعب الواحد بالدينار
أولا – مقالع الحجر أ- حجر الكلس والدولومايت 250
لأغراض البناء
ب- حجر الكلس والدولومايت لأغراض 1000
التحكيم والسداد
ج- حجر الكلس والدولومايت 1500
للأغراض الصناعية
د- حجر الكلس والدولومايت وجبسم 2000
أولي لأغراض الديكور
هـ- رخام وبدائله لأغراض البناء والتحكيم 7500
والسداد والديكور ولأغراض صناعية
و- جبسم أولي لأغراض صناعية 750

نوع المقلع المادة المستثمرة والعرض مقدار بدل الاستثمار
من الاستخدام للمتر المكعب الواحد بالدينار
ثانياً – مقالع الحصى أ- حصى خابط لأغراض البناء 250
ب- حصى خابط لأغراض التحكيم 500
والسداد الدفن والتعلية
ج- حصى خابط لأغراض المرشحات 750
ثالثاً – مقالع الرمل أ- رمل لأغراض البناء 250
ب- رمل لأغراض المرشحات 2000
ج- أتربة – حاوية على جبسم ثانوي 750
لأغراض صناعية
د- أتربة لأغراض الدفن والتعلية 250
هـ- أتربة لأغراض صناعية 300
و- زميج نهري للأغراض الزراعية والحدائق 250

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عـ . المدير العام
للشركة العام للمسح الجيولوجي والتعدين

أضف تعليقك