عنوان التشريع: اعتبار تل جبيرة موقع اثري في محافظة بابل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام البند ثانياً من المادة الثالثة والعشرين من قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة بابل من المواقع الآثارية .
هاشم الهاشمي
وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار
اسم الموقع القطعة المقاطعة الناحية القضاء المحافظة
تل هبيرة 23 18/ النازور المسيب بابل