انشاء مركز كمركي في مطار السليمانية

      التعليقات على انشاء مركز كمركي في مطار السليمانية مغلقة

عنوان التشريع: انشاء مركز كمركي في مطار السليمانية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

بيان كمركي رقم (3) لسنة 2005
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي :
1- إنشاء مركز كمركي في مطار السليمانية الدولي لإنجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين الوافدين والمغادرين من وإلى العراق وإنجاز المعاملات الكمركية المتعلقة بالمواد المستوردة والمصدرة .
2- ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الدكتور علي عبد الأمير علاوي
وزير المالية