تحديد اوقات الدوام الرسمي لدوائر الكتاب العدول

      التعليقات على تحديد اوقات الدوام الرسمي لدوائر الكتاب العدول مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اوقات الدوام الرسمي لدوائر الكتاب العدول
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

أولاً : إلحاقاً بالبيان المرقم (1132/ ق/ أ) في 27/ 12/ 2004 واستناداً إلى أحكام القرارين (1018) في 27/ 12/ 2004 واستناداً إلى أحكام القرارين (1018) في 9/ 8/ 1982 و(554) في 14/ 5/ 1983 بدلالة القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر ما يأتي :
تسمية السيد عبد الكاظم رحمة عطية / رئيس ملاحظين في القسم القانوني – عضواً في لجنة تعويضات نفط الجنوب بدلاً من السيد باسم حميد علي .
ثانياً : ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
10/ 10/ 2005