شطر مديرية التسجيل العقاري في كربلاء

      التعليقات على شطر مديرية التسجيل العقاري في كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: شطر مديرية التسجيل العقاري في كربلاء
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-10-09 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم بـ(أ/ 25690) في 4/ 9/ 2005) تقرر ما يأتي :
أولاً – شطر مديرية التسجيل العقاري في كربلاء المقدّسة إلى مديريتين :
1- مديرية التسجيل العقاري في كربلاء الأول المقدّسة .
2- مديرية التسجيل العقاري في كربلاء الثانية المقدّسة .
ثانياً – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل
9/ 10/ 2005