رفع الحظر المفروض على حركة الاشخاص في غير سكان منطقة ربيعة الحدودية

      التعليقات على رفع الحظر المفروض على حركة الاشخاص في غير سكان منطقة ربيعة الحدودية مغلقة

عنوان التشريع: رفع الحظر المفروض على حركة الاشخاص في غير سكان منطقة ربيعة الحدودية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة التاسعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وعملاً بأحكام البند (ثانياً) من المادة (3) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 وعطفاً على البند (ب) من الفقرة (2) من البيان رقم 14 لسنة 2005 قررنا ما يأتي : –
رفع الحظر المفروض على حركة الأشخاص من غير سكان منطقة ربيعة الحدودية في قطاع نينوى وعلى عمق خمسة كيلو مترات من الحدود الدولية باتجاه الأراضي العراقية .

الدكتور روز نوري شاويس
رئيس الوزراء وكالة