نظام التعديل الثاني لنظام مجالس الادارة في المشاريع الصناعية الحكومية رقم 25 لسنة 1960

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام مجالس الادارة في المشاريع الصناعية الحكومية رقم 25 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام مجالس الادارة في المشاريع الصناعية الحكومية رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-31 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة (4) من قانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم (13) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي :

مادة 1
تلغى المادة العاشرة من نظام مجالس الادارة في المشاريع الصناعية المعدلة بالنظام رقم (44) لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي :
المادة العاشرة ـ يمنح كل اعضاء مجلس الادارة مخصصات قدرها (150) دينارا سنويا .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية

حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء

رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد

محمود شيت خطاب صبحي عبد الحميد
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الخارجية

عبد العزيز الوتاري عبد الكريم العلي
وزير النفط وزير التخطيط

عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة

محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم

عزت مصطفى كامل الخطيب
وزير الصحة وزير العدل

عبد العزيز الحافظ عارف عبد الرازق
وزير الاقتصاد وزير الزراعة

عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان

شامل السامرائي مصلح التقشبندي
وزير دولة لشؤون الوحدة وزير دولة لشؤون الاوقاف

نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 903 في 18 ـ 1 ـ 1

الأسباب الموجبة

الملحق
حيث ان الموظفين المعينين في المجالس الادارية الخاصة بالمصالح التابعة لوزارة الصناعة هم الوحيدون من بين اعضاء المجالس والمؤسسات الاخرى الذين لا يتقاضون مخصصات العضوية . وبما ان هؤلاء الموظفين يقومون بنفس الاعمال التي يقوم بها الاعضاء الاخرون من غير الموظفين والذين يتقاضون عنها المخصصات وحيث ان الموظفين مضطرون على الالتزام بالاشغال اثناء الدوام الرسمي في دوائرهم فهم ملزمون بعقد اجتماعات المجالس الادارية بعد اوقات الدوام الرسمي . فلا بد اذن من تعويضهم عن اتعابهم مساواة لهم بالاعضاء الاخرين وعلى هذا فقد شرع هذا النظام .