عنوان التشريع: تمديد حالة الطوارىء في انحاء العراق
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
صادر استناداً إلى أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (2) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 وبناء على موافقة مجلس الرئاسة ولاستمرار الظروف التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ قررنا :
أولاً : – تمديد حالة الطوارئ في أنحاء العراق كافة عدا إقليم كردستان لمدة (30) يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بمضمون البيان رقم (16) لسنة 2005 .
ثانياً – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
الدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء