منح الشهداء من الحراس الشخصين وحراس المنشآت الحقوق التقاعدية والتعويضات (من وزارة العدل)

      التعليقات على منح الشهداء من الحراس الشخصين وحراس المنشآت الحقوق التقاعدية والتعويضات (من وزارة العدل) مغلقة

عنوان التشريع: منح الشهداء من الحراس الشخصين وحراس المنشآت الحقوق التقاعدية والتعويضات (من وزارة العدل)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-07-26 00:00:00

مادة 1
تسري هذه التعليمات على منتسبي مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا من الحراس الشخصيين وحراس المنشآت القضائية المعينين على الملاك الدائم أو المرتبطين بعقود مؤقتة الذين يستشهدون أو يصابون نتيجة الأعمال الإرهابية أثناء تأديتهم الواجب أو بسببه .

مادة 2
يقصد بـ(العمل الإرهابي) لأغراض تطبيق هذه التعليمات كل فعل جرمي صادر عن فرد أو جماعة لا تحمل صفة رسمية موجهة ضد الحراس الشخصيين أو حراس المنشآت يؤدي إلى الاستشهاد أو الإصابة بقصد إثارة الفوضى أو التحريض على العنف أو إيقاع الأذى بالمواطنين .

مادة 3
يقصد بـ(أثناء تأدية الواجب أو بسببه) المنصوص عليه في المادة (1) من هذه التعليمات أن الحارس قد استشهد أو أصيب أثناء قيامه بتأدية مهامه وتنفيذ مسؤولياته المحددة أو بسبب قيامه بهذه المهام وهذه المسؤوليات سواء وقع الحادث خلال أوقات الدوام الرسمي أم خارجه ولا تشمل حالات الإصابة أو الوفاة التي تكون بغير ذلك .

مادة 4
تشكّل لجنة في مركز كل محكمة استئناف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أحد نوابه والمدعي العام في المنطقة ومدير الحسابات وتختص بنظر الحوادث التي تقع ضمن دائرة اختصاصها المكاني .

مادة 5
أولاً- تقدّم طلبات التعويض من ذوي العلاقة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات مشفوعة بالأوراق التحقيقية التي تخص الحادث والتقارير والمستندات المطلوبة في حالات طلب التعويض .
ثانياً- تبت اللجنة بطلب التعويض بالقبول أو بالرفض وتقدر التعويض وفق الأسس المنصوص عليها في هذه التعليمات وترفع توصياتها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى للمصادقة .

مادة 6
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات ما يأتي :
أولاً- التوصية بمنح الراتب التقاعدي لعائلة الشهيد ولمن أصيب بالعجز الدائم بنسبة 100% مائة من المائة بموجب التقارير الصادرة عن اللجان الطبية الرسمية .
ثانياً – التوصية بمنح عائلة الشهيد تعويضاً مالياً مقداره (- / 3 .750 .000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار على أن يسلّم المبلغ إلى زوجة الشهيد إن كان متزوّجاً أو والدته إذا كانت على قيد الحياة إن كان غير متزوجاً فإن كانت والدته متوفاة فيسلم إلى والده .
ثالثاً- يمنح المصاب بدرجة عجز نسبتها 100% مائة من المائة تعويضاً مقداره (-/ 3 .750 .000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .
رابعاً – أ- يمنح من يصاب بعجز بنسبة 75% خمس وسبعين من المائة تعويضاً مقداره (2 .500 .000) مليونان وخمسمائة ألف دينار .
ب- يمنح من يصاب بعجز بنسبة 50% خمسين من المائة تعويضاً مقداره (2 .000 .000) مليونا دينار .
ج- يمنح من يصاب بعجز بنسبة 40% أربعين من المائة تعويضاً مقداره (1 .600 .000) مليون وستمائة ألف دينار .
د- يمنح من يصاب بعجز بنسبة 30% ثلاثين من المائة تعويضاً مقداره (1 .200 .000) مليون ومائتا ألف دينار .
هـ- يمنح من يصاب بعجز بنسبة 20% عشرين من المائة تعويضاً بنسبة (800 .000) ثمنمائة ألف دينار.
و- يمنح من يصاب بعجز بنسبة 10% عشرة من المائة تعويضاً مقداره (400 .000) أربعمائة ألف دينار .

مادة 7
تسري أحكام الأمر رقم (63) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة والأمر التشريعي رقم (10) لسنة 2004 الصادر عن الحكومة العراقية المؤقتة على المشمولين بأحكام هذه التعليمات القدر الذي يتفق وحالتهم ويخضعون لأحكام تعويضات العجز والوفاة ورواتب التقاعد القوى الأمن الداخلي رقم (10) لسنة 1978 المعدل .

مادة 8
أولاً – تتولى الجهة المالية في مجلس القضاء الأعلى وفي المحكمة الاتحادية العليا كل حسب اختصاصه مسؤولية تحديد من تصرف لهم التعويضات عن العجم أو رواتب التقاعد وغير ذلك من الامتيازات كما تتحمل تلك الجهة مسؤولية تنظيم صرف تلك التعويضاغت والرواتب التقاعدية وغيرها من الامتيازات .
ثانياً – تشعر دائرة المحاسبة في وزارة المالية بأسماء الشهداء والمصابين والمبالغ المصروفة لهم غرض التوثيق .

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/ 6/ 2004 .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى – رئيس المحكمة الاتحادية العليا