التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة

      التعليقات على التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة مغلقة

عنوان التشريع: التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (33) من قانون مجلس الشورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 أصدرنا التعليمات الآتية :

الفصل الأول
وصف وظيفة المستشار المساعد

مادة 1
تتميز وظيفة المستشار المساعد في مجلس شورى الدولة بكونها ذات تخصص عام بدرجة من التعمق بالمعلومات، والإلمام بفروع القانون بما يمكن شاغلها من استيعاب مشروعات التشريعات وترابطها وعلاقتها بالتشريعات النافذة، ومدى تأثيرها في حركة المجتمع، مع قابليته في دراسة المشروعات وإعادة صياغتها وإبداء الرأي في المسائل القانونية، والقدرة على تفسير النصوص القانونية واستنباط الأحكام والمبادئ العامة للقانون، مستوعباً اختصاص القضاء الإداري .

الفصل الثاني
شروط تعيين المستشار المساعد

مادة 2
يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة ما يأتي :
أولاً – توافر الشروط العامة الواجب توافرها للتعيين في الوظيفة العامة .
ثانياً – حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ويفضل من يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه في القانون .
ثالثاً- أن يكون من الناجحين في الربع الأول من مجموع دورته في كلية القانون .
رابعاً – له خدمة وظيفية قانونية متميزة في دوائر الدولة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لمن يحمل الشهادة الجامعية الأولية .
خامساً – من المشهود لهم في مجال عمله القانوني بشهادة من جهة مختصة .
سادساً – سبق أن قدّم بحثاً أو دراسة واحدة في الأقل منشورة في مجلة علمية معتمدة تخدم المجال القانوني أو لها صلة بالقضاء الإداري .
سابعاً – يتمتع بمستوى جيد في مجال القانون ويفضّل من له ممارسة في التشريع أو الإفتاء .
ثامناً – سبق أن شارك في المؤتمرات والندوات والدورات القانونية داخل العراق وخارجه .
تاسعاً – له قابلية ورغبة في العمل التشريعي والإفتاء .
عاشراً – لا يزيد عمره على (45) خمس وأربعين سنة .

الفصل الثالث
شروط تعيين المحامي بوظيفة مستشار مساعد

مادة 3
إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (20) من قانون مجلس شورى الدولة يشترط توافر الشروط التالية للمحامي الذي تمّ ترشيحه للتعيين بوظيفة مستشار مساعد :
أولاً – أن يكون من المحامين المشهود لهم بالسمعة الطبية والسلوك المهني القويم بشهادة من نقابة المحامين .
ثانياً – أن يكون قد ترافع أمام المحاكم بما لا يقل عن (5) خمس دعاوى لكل سنة باستثناء السنة الأولى باستشهاد من المحاكم .
ثالثاً – تنوع خبرته من خلال تقرير سري من رئيس استئناف المنطقة الذي تم الترافع أمام المحاكم التابعة له يتضمن مقدرته وصدقه وكفاءته ونزاهته .

الفصل الرابع
وصف وظيفة المستشار

مادة 4
تتميز وظيفة المستشار في مجلس شورى الدولة، بكونها ذات تخصص عام بدرجة عالية من التعمق في المعلومات وسعة التفكير والتحليل وإمكانية شاغلها من الإشراف على إعداد مشروعات التشريعات والقدرة على قيادة فريق عمل أو مجموعة في مجال إعداد وصياغة المشروعات وتدقيقها، وإبداء الرأي والمشورة القانونية والفصل في النزاعات عن طريق التحكيم، وأن تكون له الإمكانية الذهنية العالية في استيعاب حركة الدولة والمجتمع بما يمكنه من الإسهام في تطوير التشريع بما يؤمن نقل تطور المجتمع إلى مفردات التشريعات المختلفة والإسهام الفاعل في وحدة الصياغة القانونية، والتفسير لنصوص القانون والاجتهاد في استنباط المبادئ بما يخدم حركة المجتمع في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون له دور رئيس في تبنّي قواعد القانون الإداري وقضاء الموظفين .

الفصل الخامس
شروط ترقية المستشار المساعد إلى مستشار

مادة 5
إضافة إلى توفّر شروط المادة (21) من قانون المجلس يشترط في ترقية المستشار المساعد إلى وظيفة مستشار ما يأتي :
أولاً- أن يكون قد نشر بحثين قانونيين قيمين في مجلة علمية معتمدة .
ثانياً- له دور قانوني بارز في الندوات واللقاءات والمؤتمرات القانونية .
ثالثاً- يفضل من له ممارسة في الصياغة القانونية وتفسير النصوص القانونية .
رابعاً- حسن السيرة والسلوك والسمعة من خلال مسيرته الوظيفية وسيرته الذاتية والمهنية .
خامساً – يفضل من يجيد إحدى اللغات الأجنبية الحية .
سادساً- لائق من الناحية الصحية والذهنية والنفسية بتقرير من لجنة طبية مختصة .
سابعاً- لا يزيد عمره على (55) خمس وخمسين سنة .

الفصل السادس
أحكام عامة

مادة 6
لا يعين بعد نفاذ هذه التعليمات المستشار في مجلس شورى الدولة مباشرة إلا عن طريق الترقية من وظيفة مستشار مساعد .

مادة 7
يفضل تنوّع الخبرة في التعيين وتراكمها .

مادة 8
تتم مقابلة المرشحين للتعيين من هيئة الرئاسة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (2) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (56) لسنة 1979 لاختبار خبرة وقابلية ومؤهلات المرشح للتعيين أو الترقية وإعداد محضر مفصل بذلك يتم اعتماده لمفاتحة الجهات العليا لاستصدار المرسوم الجمهوري للتعيين أو الترقية .

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 15/ 9/ 2005 .

القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل