عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات التسجيل العقاري والتسجيلات اللاحقة بموجب التنظيم العقاري الجديد رقم (3) لسنة 1987
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة ( – أ) من المادة (22) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 .
مادة 1
يلغى البند (التاسع والعشرون) من تعليمات التسجيل العقاري والتسجيلات اللاحقة بموجب التنظيم العقاري الجديد رقم (3) لسنة 1987 .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل