التعديل الاول لتعليمات التسجيل العقاري والتسجيلات اللاحقة بموجب التنظيم العقاري الجديد رقم (3) لسنة 1987

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات التسجيل العقاري والتسجيلات اللاحقة بموجب التنظيم العقاري الجديد رقم (3) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات التسجيل العقاري والتسجيلات اللاحقة بموجب التنظيم العقاري الجديد رقم (3) لسنة 1987
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة ( – أ) من المادة (22) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 .

مادة 1
يلغى البند (التاسع والعشرون) من تعليمات التسجيل العقاري والتسجيلات اللاحقة بموجب التنظيم العقاري الجديد رقم (3) لسنة 1987 .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل