تشكيل دائرة وقتية باسم (دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة) للنظر بإحالة موظفي الكيانات المنحلة على التقاعد

      التعليقات على تشكيل دائرة وقتية باسم (دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة) للنظر بإحالة موظفي الكيانات المنحلة على التقاعد مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل دائرة وقتية باسم (دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة) للنظر بإحالة موظفي الكيانات المنحلة على التقاعد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-08-18 00:00:00

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 18/ 8/ 2005 تقرر ما يأتي : –
أولاً : – تشكل دائرة وقتية تسمى (دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة)، تربط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرّها في دائرة شؤون المحاربين، وينسب موظفوها من الجهات الآتية : –
1 . لجنة ديوان الرئاسة المنحل المشكلة في وزارة الأعمار والإسكان .
2 . دائرة شؤون المحاربين .
3 . دائرة التقاعد العامة .
ثانياً : – تتولى هذه الدائرة النظر بإحالة موظفي الكيانات المنحلة والعسكريين المتطوعين السابقين على التقاعد .
ثالثاً : – تمارس هذه الدائرة المهام الآتية : –
1 . دعوة المشمولين بأحكام البند (ثانياً) من هذا القرار حسب الأحرف الأبجدية بوسائل الإعلام لمراجعتها .
2 . رفع أسماء المشمولين بأحكام البند (ثانياً) من هذا القرار إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث لتدقيق موقف كل منهم خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ استلامها الأسماء، ويحال على التقاعد تلقائياً كل من لم ينجز تدقيق معاملته خلال المدة المذكورة في هذه الفقرة .
3 . تصدر الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمراً ديوانياً بإحالة المشمولين بأحكام هذا القرار على التقاعد بعد استكمال إجراءات التدقيق .
رابعاً : – يمنح المشمولون بأحكام هذا القرار ممن أكمل خدمة فعلية لمدة (خمس عشرة سنة أو أكثر) راتباً تقاعدياً وفق أحكام القوانين النافذة .
خامساً : – يمنح المشمولون بأحكام هذا القرار ممن لديه خدمة فعلية تقل عن خمس عشرة سنة مكافأة تقاعدية تعادل راتب شهرين لكل سنة خدمة فعلية وتحتسب على أساس راتب قرينه المستمر في الخدمة .
سادساً : – يحق للمشمولين بأحكام هذا القرار طلب أعادة التعيين في دوائر الدولة وفق القوانين والضوابط والتعليمات الخاصة بإعادة تعيين المتقاعدين ووفقاً لحاجة دوائر الدولة .
سابعاً : – يستثنى من أحكام هذا القرار موظفوا وزارة الإعلام المنحلة والمشمولون بإجراءات الاجتثاث .
ثامناً : – يدير هذه الدائرة مدير عام من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
تاسعاً : – أ- تتألّف الدائرة من الأقسام الآتية : –
1 . قسم استقبال طلبات العسكريين وينسب إلى هذا القسم موظفون من وزارة الدفاع ودائرة شؤون المحاربين.
2 . قسم استقبال طلبات الجهات الأخرى وينسب إلى هذا القسم موظفون من دوائر الكيانات المنحلة .
3 . قسم تدقيق طلبات العسكريين .
4 . قسم تدقيق طلبات الجهات الأخرى .
5 . قسم متابعة طلبات العسكريين .
6 . قسم متابعة طلبات الجهات الأخرى .
ب- ينسب إلى الأقسام المشار إليها في (3، 4، 5، 6) أعلاه عدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
عاشراً : – تنجز هذه الدائرة أعمالها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار .
حادي عشر : – لمدير عام الدائرة استحداث شعب ووحدات إدارية لتسهيل عمل الأقسام المشار إليها في البند تاسعاً من هذا القرار .
ثاني عشر : – للأمين العام لمجلس الوزراء إصدار ضوابط لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
ثالث عشر : – يعد هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

الدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس الوزراء