قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قواعد الاجراءات وجمع الادلة

      التعليقات على قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قواعد الاجراءات وجمع الادلة مغلقة

عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قواعد الاجراءات وجمع الادلة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (16) من القانون رقم (10) لسنة 2005 والمصدق عليه بموجب المادة (48) من قانون إدارة الدولة الإنتقالي تقرر إصدار قواعد الإجراءات وجمع الأدلة التالية :

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

مادة 1
تعاريف
تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة إزاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك .
1 . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 .
2 . القاضي : هو قاضي التمييز أو قاضي محكمة الجنايات أو قاضي التحقيق .
3 . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا .
4 . قاضي التمييز : هو أي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية .
5 . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يترأّس محكمة جنايات وفقاً لما منصوص عليه في القانون .
6 . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة .
7 . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين .
8 . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة .
9 . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون .
10 . المدعي العام : المعين في المحكمة .
11 . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون .
12 . الخبراء : هم أولئك الأشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون .
13 . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى أو اكتشف أن جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده .
14 . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شأنه تحمل على الميل إلى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا .
15 . العملية : عدد من أفعال أو امتناعات تقع في إطار حادثة واحدة أو عدد من الحوادث الواقعة في أماكن واحدة أو مختلفة وتكون جزءاً من مشروع مشترك أو ستراتيجية خطة تشكل جريمة .
16 . التحقيق : هو جميع الأعمال والأنشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلوممات والأدلة قبل صدور قرار الإحالة أو بعده .

مادة 2
الإجراءات المتخذة خارج المحكمة
يجوز لمحكمة التحقيق أو قاضي التحقيق عند الضرورة تأدية جزء من مهامه خارج العراق بإذن من الرئيس كما ويجوز للمحكمة بعد ذلك أن تستعمل الوسائل الالكترونية للتوصيل السمعي أو البصري أو البريد الإلكتروني وما إلى ذلك من الوسائل الالكترونية الأخرى وللمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتطبيق هذه المادة.

مادة 3
عدم مراعاة القواعد
أولاً : للخصم تقديم طلباته القائمة على أساس مخالفة القانون أو هذه القواعد إلى المحكمة بأسرع وقت ممكن وعلى المحكمة أن تستجيب لطلباته إذا ثبت لها ما ادّعاه وما طلبه .
ثانياً : تتحدّد الاستجابة المقررة بموجب هذه المادة فيما تراه المحكمة الجنائية العراقية العليا تلبية لمقتضيات المبادئ الجوهرية للعدالة .

مادة 4
المدد الزمنية
أولاً : إذا لم ينص القانون أو هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ أي إجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية .
ثانياً : تقدم أي لائحة جوابية على طلب خلال (14) يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بها .

الفصل الثاني
التعاون والمساعدة القضائية

مادة 5
الالتماسات والأوامر
إذا حصلت القناعة لدى قاضي التحقيق بأن موظفاً حكومياً معيناً أو شخصاً آخر لم يستجب أو لا يستجيب لما طلب منه بموجب المادة (18) من قانون المحكمة جاز له اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته على المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .

الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للمحكمة العراقية العليا
الفرع الأول
القسم
مادة 6
صيغ القسم
أولاً : القضاة
يؤدي القضاة أمام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين بالصيغة التالية :
“أقسم بالله أن أقضي بين الناس بالعدل وأطبّق القوانين بأمانة”
ثانياً : أعضاء الادّعاء العام
يؤدّي أعضاء الادّعاء العام قبل مباشرة مهامه أمام رئيس مجلس القضاء الاتحادي اليمين التالي :
“أقسم بالله أن أقوم بأعمال وظيفتي وأطبق القوانين بأمانة وإخلاص”
ثالثاً : المحققون العدليون
يؤدي المحققون العدليون قبل مباشرة مهامهم أمام الهيئة التمييزية اليمين التالي :
“أقسم بالله أو أؤدّي أعمال وظيفتي بالعدل وأطبق القوانين بأمانة”
رابعاً : يُحفظ محضر تأدية القسم في سجلات المحكمة .

المحتوى 1
الفرع الثاني / القضاة
مادة 7
أولاً : يتصرف كل قاضي باستقلالية تامة ولا يخضع أو يستجيب للتعليمات أو التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو من أي جهة حكومية أخرى أو أي مصدر آخر في مهامه القضائية .
ثانياً : على القضاة تأدية مهامهم بحياد تام خلال التحقيق أو المحاكمة أو التمييز .
ثالثاً : لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية أو له ما يتصل بها أو كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن أن تؤثّر في حياده .
رابعاً : على القاضي التنحّي من نظر أي قضية يحتمل بسبب منطقي أن يكون حياده أو استقلاله فيها موضع شك.
خامساً : على رئيس المحكمة إن اقتضت الضرورة تنسيب قاضي جنايات آخر لنظر القضية بدل القاضي المتنحّي وعلى رئيس قضاة التحقيق إن اقتضت الضرورة أيضاَ أن ينسب قاضي تحقيق محل القاضي المتنحّي.

مادة 8
يجوز لأي خصم تقديم طلب إلى الهيئة التمييزية معززاً بدليل معتبر قانوناً يشعره بفقدان القاضي أهليته القضائية ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة أيام .

مادة 9
غياب القضاة وانتهاء خدمتهم
أولاً : يؤدي قضاة المحكمة الجنائية واجباتهم من حين تأديتهم القسم حتى ذلك الحين الذي يصبحون فيه غير أهل لأشغال المنصب في المحكمة، أو الحين الذي يستبدل فيه غيرهم بهم بسبب انتهاء المدة المقررة لتولي المنصب .
ثانياً : إذا قرر القاضي الاستقالة فعليه أن يبلغ رئيس المحكمة بذلك تحريراً ويتعين على هذا الأخير أن يحيل الطلب إلى مجلس الوزراء .
ثالثاً : إذا تعذّر على قاضي الجنايات في قضية ما الاستمرار في المحاكمة لأي سبب فلرئيس المحكمة حسب مقتضى الضرورة تنسيب قاض من القضاة للنظر في تلك القضية .

مادة 10
الأقدمية
أولاً : تكون أقدمية القضاة المعينين في تواريخ مختلفة بحسب الأسبقية في تاريخ التعيين أما أقدمية القضاة المعينين في تاريخ واحد فتكون بحسب الأسبقية في تاريخ الولادة .
ثانياً : إذا أعيد تعيين القاضي فيؤخذ بنظر الاعتبار لتقرير أقدميته مجموع مدة خدمته في المحكمة .
ثالثا : يتساوى جميع القضاة في ممارسة مهامهم القضائية بصرف النظر عن تواريخ التعيين، أو السن أو مدة الخدمة أو الجنسية .

الفرع الثالث
الرئاسة

مادة 11
نائب رئيس المحكمة
يسند منصب نائب رئيس المحكمة إلى أقدم قاضي بين أعضاء الهيئة التمييزية .

مادة 12
الحلول المؤقت محل الرئيس أو نائبه
إذا تعذّر على رئيس المحكمة أو نائبه تأدية مهام الرئاسة فإن القاضي الأقدم ثم الأقدم هو الذي يتولاها ريثما يكون بمقدور الرئيس أو نائبه استئناف تأدية مهامه أو ريثما يتم انتخاب رئيس بديل .

الفرع الرابع
مدير الدائرة الإدارية
مادة 13
ملاك الدائرة الإدارية
يتولى مدير الدائرة الإدارية إعداد ملاكها الوظيفي السنوي بما يتناسب مع الحاجة إلى تأدية المهام الإدارية بشكل فاعل، ويعرض الملاك المذكور على الهيئة الموسعة للمحكمة لمناقشته والمصادقة عليه .

مادة 14
مهام مدير الدائرة الإدارية
أولاً : يقدّم مدير الدائرة الإدارية المساعدة الإدارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تأدية المهام ويكون مسؤولاً تحت سلطة رئيس المحكمة عن إدارة المحكمة وخدماتها .
ثانياً : على مدير الدائرة الإدارية في تنفيذ مهامه أن يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية أو تحريرية في أي مسألة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر أو قد تؤثّر في تأدية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا .
ثالثاً : يكون مدير الدائرة الإدارية مسؤولاً عن أحوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتماً بالحاجة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبالأخص افتراض براءته قبل ثبوت إدانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الإجراء المناسب أو لتبني أو تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الأشخاص انتظاراً لما تُسفر عنه المحاكمة أو التمييز أو توقفهم لغير ذلك من الإجراءات التي تنظم توقيف الأشخاص .

مادة 15
وحدة الضحايا والشهود
أولاً : على مدير الدائرة الإدارية إنشاء وحدة الضحايا والشهود التي تؤدي مهاما معينة وفق قانون المحكمة وهذه القواعد، وباتباع أوامر رئيس قضاة التحقيق ورئيس هيئة الادعاء العام .
وتتعلق المهام التي تؤدّيها هذه الوحدة بجميع الشهود والضحايا الذين يحضرون أمام المحكمة العراقية العليا وبجميع الأشخاص الآخرين الذين يتعرّضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلون بها ومن ين المهام التي تؤدّيها الوحدة لهؤلاء جميعاً بحسب حاجاتهم وظروفهم الخاصة ما يأتي :
أ . تقديم التوصية إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا بما تستوجب من حماية وتدابير أمنية لهم .
ب . تقديم التدابير الوقائية الكافية والترتبيات الأمنية لهم، ووضع خطط طويلة أو قصيرة المدى وتعهدها بالتطوير من أجل حمايتهم ومساندتهم .
ج . ضمان حصولهم على الدعم المناسب والمشورة والمساعدة الطبية والتأهيل الجسمي والنفسي ولاسيما في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي .
ثانياً : تضم الوحدة بين منتسبيها مختصين بالشدة الخارجية (أو الإصابات) بما في ذلك الشدة ذات العلاقة بجرائم العنف الجنسي . وتتعاون إن كان لذلك مقتضى مع المنظمات غير الحكومة والمنظمات الحكومية الدولية .

مادة 16
محاضر الاجتماعات الموسعة
يكون مدير الدائرة الإدارية والملاك الإداري مسؤولين عن ضبط محاضر الاجتماعات الموسعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا وتعليمات رئيس المحكمة .

الفرع الخامس : رئيس هيئة الادعاء العام
مادة 17
اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه
أولاً : يجب اختيار رئيس هيئة الادعاء العام ونائبه طبقاً للمادة (9 / رابعاً) من القانون لمدة سنة ويجوز أعادة اختياره .
ثانياً : إذا لم يزاول رئيس هيئة الادعاء العام عمله . أو استقال أو تمّت تنحيته عن منصبه قبل انتهاء مدته تعين على أعضاء الادعاء العام المعينين وفقاً للمادة (9) / الفقرة (4) من القانون اختيار البديل للمدة المتبقية من بينهم .

المحتوى 2
الفرع السادس
قضاة التحقيق
مادة 18
اختيار رئيس قضاة التحقيق
أولاً : يتم اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه بأكثرية أصوات قضاة التحقيق .
وإذا تعادلت الأصوات المعطاة للمرشحين المتقدمين فإن المرشح الأقدم، وفق المادة (10) من هذه القواعد، يصبح رئيساً لقضاة التحقيق .
ثانياً : يكون اختيار رئيس قضاة التحقيق ونائبه لمدة سنة ويجوز إعادة انتخابه للمدة التالية .
ثالثاً : إذا لم يزاول رئيس قضاة التحقيق عمله، أو استقال، أو تمت تنحيته عن منصبه قبل انهاء مدته فإن على قضاة التحقيق أن يختاروا من بينهم رئيساً لهم يخلفه لما تبقى من المدة .

مادة 19
مهام رئيس قضاة التحقيق
أولاً : يعمل رئيس قضاة التحقيق على تنسيق عمل قضاة التحقيق، والقيام بالمهام الأخرى الموكلة إليه بموجب قانون المحكمة وهذه القواعد .
ثانياً : على رئيس قضاة التحقيق، بعد التشاور مع قضاة التحقيق، أن يصدر توجيهات عمل تنسجم مع قانون المحكمة وهذه القواعد .

مادة 20
مهام نائب رئيس قضاة التحقيق
يمارس نائب رئيس قضاة التحقيق مهام الرئيس حين غيابه أو عدم تمكّنه من العمل .

الفصل الرابع
المستشارون / الخبراء غير العراقيين
مادة 21
مهام المستشارين والخبراء غير العراقيين
أولاً : يتم تنسيب المستشارين أو الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة إلى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولا يجوز لأي شخص عين بصفة مستشار أوخبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة العراقية العليا أن يعمل في الوقت ذاته مستشاراً لمنطقة وظيفية أخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز أن يعاد تنسيب المستشار أو الخبير غير العراقي بنقله من وظيفية إلى أخرى بموافقة رئيس المحكمة متى أعيد تنسيب المستشار أو الخبير غير العراقي امتنع عليه أن يشارك بأي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل إعادة تنسيبه .
ثانياً : على مدير الدائرة الإدارية تزويد المستشارين أو الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لإنجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة .
ثالثاً : على المستشارين أو المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقاً للمادة (30) من هذه القواعد تقديم المساعدة لإدارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شأن ما يقترح لإجراء أي تعديلات في هذه القواعد أو أي قواعد خاصة بأصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم أن يفعلوا أي شيء ينمّ عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به أو المتهم أو تمثيله لأي مشتبه به أو متهم في أي إجراءات أمام المحكمة العراقية العليا .
رابعاً : يقدم المستشار أو الخبير غير العراقي المنسب إلى قضاة التحقيق أو محكمة الجنايات أو الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة وسرية غير ملزمة ويقدم أي مستشار أو خبير غير عراقي منسب إلى هيئة الادعاء أو مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة سرية غير ملزمة .

الفصل الخامس
التحقيق وحقوق المتهم
الفرع الأول / الشروع في التحقيق

مادة 22
البدء في التحقيق
أولاً : مع مراعاة أحكام المادة (18) من القانون تبدأ الإجراءات التحقيقية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق .
ثانياً : يجوز للوزراء العراقيين أو مكاتب الحكومة أو ضباط التحقيق أو المنظمات الدولية أو أي وكالة أو منظمة أخرى تقديم الشكوى إلى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا .

الفرع الثاني
التحقيق
مادة 23
إجراء التحقيق
أولاً : لقاضي التحقيق عند إجراء التحقيق اتخاذ ما يلي :
أ . مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل إفاداتهم وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميداينة .
ب . اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتأمين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية .
ج . البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة أي جهة حكومية أو هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية .
د . تقديم طلب التأجيل وفقاً لأحكام القانون .
ثانياً : يقوم قاضي التحقيق بجمع أدلة البراءة على حد سواء . ويحقّ لهيئة الادعاء العام، أثناء التحقيق الاطلاع على سائر الأدلة التي جمعها قاضي التحقيق أثناء تحقيقه .
ثالثاً : يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ولكن هذه القاعة لا تمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفرداً بالضحايا وشهود الخفاء .
وللمشتبه به أو محامي الدفاع دليل لقاضي التحقيق، ولأي منهما التقدم إلى قاضي التحقيق بطلب لإجراء أي استجواب لازم وجوهري للشاهد .

المحتوى 3
مادة 24
تدابير مؤقتة
أولا : يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر أي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الأمر بما يلي إن رأى ذلك مناسباً .
أ . القبض على المتهم وإيداعه في التوقيف المؤقت وفقاً لقانون المحكمة العراقية العليا وهذه القواعد وأي نصوص أخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك . .
ب . ضبط جميع الأدلة المادية .
ج . اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به أو المتهم أو دون إيذاء أو ترهيب الضحية أو الشاهد أو دون طمس أو ضياع الأدلة .
ويجب على قاضي التحقيق أن يشير في هذا الأمر التحريري إلى الأسس التي استند إليها وأن يذكر فيه التهمة الأولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد أراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه أن يجدد في الأمر المدة الأولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به .
وإذا تمّ تبليغ المتهم بهذا الأمر وجب أن تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من أمر قاضي التحقيق .
ثانياً : على القاضي وهو يقرر إصدار مثل هذا الأمر أن يعتمد بما يأتي :
أ . وجود مجموعة من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العراقية العليا .
ب . القناعة بأن التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به أو دون إيذاء أو ترهيب الضحية أو الشاهد أو دون طمس أو ضياع الأدلة .
ج . القناعة بأن التوقيف المؤقت ضروري لإنجاح سير التحقيق .
ثالثاً : يجب إطلاق سراح المتهم إذا :
صدر أمر لاحق من قاضي التحقيق أو المحكمة العراقية العليا يقضي بذلك .

مادة 25
أوامر التوقيف المؤقت
أولاً : 1 . لا يجوز توقيف المتهم ابتداءًا توقيفاً مؤقتاً مدة تتجاوز (90) يوماً تبدا من اليوم التالي لإيداعه أي وحدة توقيف تابعة للمحكمة العراقية العليا ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة (30) يوماً إضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على أن لا يزيد المجموع على (180) يوماً .
2 . يكون التمديد للمدة التي تزيد على 180 يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة .
3 . تكون القرارات المشار إليها في الفقرتين (أولاً – ثانياً) قابلة للطعن تمييزاً .
ثانياً : تطبق أحكام القاعدتين (35) و(36) من هذه القواعد لتنفيذ المتهم توقيفاً مؤقتاص .
ثالثاً : يجب جلب المتهم دون تأخير مع توقيفه المؤقت أمام قاضي التحقيق الذي أصدر القرار الابتدائي بتوقيفه أو أمام قاضي تحقيق آخر يعنيه رئيس قضاة التحقيق كما يجب أن تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بأن حق المتهم في أن يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في أن يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهّل وفقاً للمادة (29) من هذه القواعد وإذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي أن يؤمّن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق أن يتحرى عن قدرة المتهم على دفع أجور أتعاب المحامي ويوجّه مكتب الدفاع لتأمين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب إن قعل ذلك بتقييد مصاريف أي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات أن المتهم معسر .
رابعاً : يجوز توقيف المتهم لغاية إتمام محاكمته مع مراعاة أحكام المادة (59) من هذه القواعد إذا كان التوقيف ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة أو لحماية أي ضحية أو شاهد أو للحيلولة دون طمس أي دليل أو ضياعه .

مادة 26
حفظ المعلومات والأدلة
أولاً : لقاضي التحقيق أو مدعي عام أو محقق إرسال نسخة من المعلومات والأدلة المادية إلى وحدة جمع الأدلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها .
ثانياً : على قاضي التحقيق أن يعد جرداً بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والأوراق والأشياء الأخرى وأن يسلم يسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد وإذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الإثبات فيجب أن تجرّد وتحفظ حتى يمكن إعادتها .
ثالثا : في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها أن تؤمن مكاناً آمناُ لنقلها وحفظها .

مادة 27
حقوق المتهم أثناء قيام قاضي التحقيق باستجوابه .
أولاً : للمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق حقوق يتعين على هذا الأخير إبلاغه بها قبل استجوابه باللغة التي يتكلمها ويفهمها وهي :
أ . الحق في المساعدة بمحض اختياره بما في ذلك تلك المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع إذا لم تكن لديه القدرة على دفع مقابل المساعدة .
ب . الحق في خدمات ترجمة مجانية إذا لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة التي يجري فيها الاستجواب .
ج . الحق في أن يلزم جانب الصمت ويجب في هذا الخصوص أن يحذر المشتبه به أو المتهم من أن أي بيان أو قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة .
ثانياً : للمتهم أن يتنازل بمحض إرادته عن حقه في المساعد القانونية أثناء الاستجواب بشرط أن يبين قاضي التحقيق أن التنازل قد تم بحرية وإدراك .
ثالثاً : إذا مارس المتهم حقه في المساعدة القانونية فلا يجوز لقاضي التحقيق استجوابه دون حضور محام ما لم يتنازل المشتبه به عقب ذلك طوعياً وعن علم عن حقه في حضور المحامي . وفي حالة التنازل، فإنه إذا أعرب المشتبه به لاحقاً عن رغبته في حضور محام يجب أن يتوقف الاستجواب بناء على ذلك ولا يستأنف إلا بحضور المحامي .

مادة 28
تسجيل قاضي التحقيق استجواب المتهم .
إذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي أو بصري أو بواسطة كاتب الضبط .

المحتوى 4
الفرع الثالث : محامي الدفاع

مادة 29
تعيين المحامي
أولاً : على المحامي الذي وكله المتهم أن يقدم توكيله إلى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الأخير أن يتحقق من أهلية هذا المحامي وفقاً لقانون المحاماة العراقي .
ثانياً : يجوز للمتهم وفقاً للمادتين 18/ ثالثاً و19/ رابعاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا أن يوكل محامياً غير عراقي واحد أو أكثر .
ثالثاً : على المحامي في سبيل تأدية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة أو في هذه القواعد أو في أي قواعد وأنظمة أخرى تأخذ بها المحكمة، وعليه إلى جانب هذا أن يلتزم بأي قوانين خاصة بممارسة مهنته أو بأخلاقياتها .

مادة 30
مكتب الدفاع
أولا : يؤسس مدير الدائرة مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المتهم ويرأس هذا المكتب مديراً من المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمدير بعد إجراء التحقيق الأصولي تنحية المحامي مدير المكتب لسبب يستوجب ذلك وبعد مصادقة رئيس المحكمة .
ثانياً : يقدم مكتب الدفاع وفقاً لقانون المحكمة وهذه القواعد المشورة والمساعدة لكل من :
أ . المتهم الموقوف المؤقت طبقاً للمادة (22) من هذه القواعد .
ب . والمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق وفقاً للمادة (27) وإن لم يكن في التوقيف .
ج . الأشخاص المتهمين الماثلين أمام المحكمة .
ثالثاً : من بين المهام الرئيسية التي يؤدّيها مكتب الدفاع ما يلي :
أ . المساعدة القانونية لأي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك، أو كما تقضي المحكمة .
ب . تكليف أن تعيين محام لا يكون بعيداً عن وحدة التوقيف ومقر المحكمة ليحضر في وحدة التوقيف عندما يكلّف بتقديم المساعدة القانونية للمشتبه به أو المتهم .
ج . التسهيلات اللازمة لتمكين المحامي وإعداد دفاعه .
رابعاً : على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم أن يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلاً تأهيلاً عالياً للدفاع عنه .
رابعاً : على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم أن يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلاً تأهيلاً عالياً للدفاع عنه .
خامساً : على المحامي أن يقدم طلباته ودفاعه عن موكله المتهم بدقة .
سادساً : أ . للمدير وبترشيح من رئيس مكتب الدفاع التعاقد مع خبراء ومستشارين غير عراقيين لتقديم المساعدة والخبرة لمكتب الدفاع بموجب المادة 21/ ثالثاً من هذه القواعد .
ب . يجب أن يكون اختيار المستشارين أو الخبراء غير العراقيين على أساس خبرتهم في القانون الجنائي في بلدانهم وتسلحهم بمعرفة واسعة أو خبرة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب الدولية وعلى أساس ما يتحلّون به من نزاهة وأخلاق حميدة .

مادة 31
سوء سلوك المحامي
أولاً : إذا رأى القاضي أو محكمة الجنايات أن سوء سلوك المحامي قد أصبح هجومياً ومسيئاً أو ماساً للمحكمة العراقية العليا وماساً بهيبتها واعتبارها أو معوقاً للإجراءات لها أن تتخذ بحقه الإجراءات القانونية .
ثانياً : يجوز للقاضي أو محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة بإشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته بأي سوء سلوك صادر منه .

الفصل السادس
إجراءات قاضي التحقيق
الفرع الأول / تعدد الجرائم

مادة 32
تعدد الجرائم
أ . إذا نسب إلى متهم جرائم متعددة فتتخذ إجراءات ضده وفقاً لأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
ب . إذا نسب إلى متهم أكثر من جريمة جاز إحالته بقضية واحدة على المحكمة العراقية العليا إذا كانت تلك الجرائم معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد .

مادة 33
عدم الكشف عن قرار الإحالةى
أولاً : يجوز للقاضي المعين أن يأمر في الظروف الاستثنائية ولغرض خدمة العدالة بعدم الكشف أمام الجمهور عن أي وثائق أو معلومات حتى إصدار أمر آخر .
ثانياً : يجوز لمحكمة الجنايات أو القاضي المعين أن يصدر أمراً بعدم الكشف كلاً أو جزءاً من وثائق أو معلومات معينة إذا اقتضت أو اقتنع بأن إصدار مثل هذا الأمر مما يقتضيه سريان أحكام هذه القواعد أو المحافظة على سرية المعلومات التي تحصّلت لدى قاضي التحقيق أو رئيس التحقيق أو مما يصب في مجرى خدمة العدالة .

المحتوى 5
الفرع الثاني
الأوامر والمذكرات

مادة 34
أحكام عامة
أولاً : بناء على التماس أي طرف أو طجلب المشتكي ابتداءًا فإن لقاضي التحقيق أن يصدر أوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات إذا كان ذلك ضرورياً لخدمة العدالة لأغراض التحقيق .
ثانياً : بناء على التماس أي طرف أو طلب المشتكي ابتداءًا فإن للقاضي المعين أو محكمة الجنايات إصدار أوامر واستقدامات وتكليف بالحضور ومذكرات إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض إحضار المتهمين أو سير المحكمة .

مادة 35
تنفيذ مذكرات القبض
أولاً : بموجب مادة (24) من هذه القواعد إن أمر إلقاء القبض يجب أن يوقع من قاضي التحقيق وأن يحمل ختم المحكمة العراقية العليا ويرفق به ما ينسب للمتهم منفعل جرمي والمادة القانونية أو لائحة الاتهام وبيان بحقوق المشتبه به أو المتهم، ويقوم مدير الدائرة الإدارية بتحويل ثلاث صور لنسخ مصادق عليها من هذه الوثائق إلى الجهات العراقية ذات العلاقة .
ثانياً : مع مراعاة أحكام مادة (24) من هذه القواعد، يطلب المدير الدائرة الإدارية من الجهات العراقية المذكورة ما يأتي :
أ . تنفيذ إلقاء القبض على المتهم أو المشتبه به ونقله إلى المحكمة .
ب . تبليغ مجموعة الوثائق فيما يتعلق بالمشتبه به أو المتهم وتلاوة الوثائق الواجبة التلاوة على المتهم باللغة التي يفهمها وإفهامه حقوقه بتلك اللغة .
ج . إعادة صورة من الوثائق سوية مع تأييد المحكمة العراقية العليا .

مادة 36
عدم تنفيذ مذكرة القبض
أولا : عندما تكون السلطة المختصة التي حوّلت لها مذكرة القبض أو الأوامر المنصوص عليها في المادة (24) وغيرها غير قادرة على التنفيذ فعليها تقديم تقرير إلى مدير الدائرة الإدارية تبين فيه أسباب عدم التنفيذ.
ثانياً : إذا تبيّن بعد وقت معقول من إيصال مذكرة التوقيف أو الأوامر إلى الجهات العراقية ذات العلاقة بأنه لم يرفع تقرير بشأن الإجراء المتخذ بهذا الخصوص اعتبر ذلك عدم تنفيذ لمذكرة التوقيف والأوامر ولرئيس محكمة الجنايات بمبادرة منه أو بطلب من قاضي التحقيق أن يطلع رئيس المحكمة بعدم التنفيذ لاتخاذ الإجراء المناسب .

مادة 37
الإجراء المترتب على الاعتراف
أولاً : إذا اعترف المتهم بالفعل المنسوب له أو طلب تغيير إفادته بأنه مذنب فينبغي أن تقتنع المحكمة بما يأتي :
أ- أن جواب المتهم الذي افاد به قد صدر بحرية واختيار .
ب- أن الجواب غير قابل للتأويل وهناك أساس واقعي كاف لتقرير مسؤولية المتهم عن الجريمة .
ثانياً : بعد ذلك فإن محكمة الجنايات قد تجده مذنباً في حالة توفّر الشروط الواردة في الفقرة أولاً من هذه المادة واقتناع محكمة الجنايات بتحريم المتهم عن الفعل الذي أقرّ به فعليها إفهام ختام المحاكمة وتحديد موعد للنطق بالحكم .
ثالثاً : أ- إذا لم تقتنع محكمة الجنايات في أي من العوامل المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة أو إذا كان القانون، المطبق يقضي بعقوبة الإعدام عن الفعل الجرمي فإن محكمة الجنايات تثبت جوابه بأنه بريء وتستمر السير في المحاكمة .
ب- إذا قبلت محكمة الجنايات من المتهم جوابه بالبراءة عن الفعل المعاقب عليه بالإعدام وكان هذا الجواب ينسجم مع المادة (38) من هذه القواعد وإن رئيس هيئة الادعاء العام قد أوصى بحكم أخف من حكم الإعدام فعليها ختام المحاكمة وإصدار القرار .

مادة 38
الاتفاق على الإقرار بالذنب
عرض العفو على المتهم في الجرائم الغامضة يكون وفق المادة (129) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

مادة 39
التوقيف والكفالة
التوقيف والكفالة تكون وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، على أن يكون التوقيف في دائرة السجون التابعة للمحكمة .

الفرع الثالث : تقديم الأدلة
مادة 40
كشف المدعي العام عن المقومات المادية للجريمة :
أولاً : بموجب القاعدتين (33) و(51) من هذه القواعد على المدعي العام .
أ- أن يكشف لمحامي الدفاع جميع إفادات الشهود والأدلة قبل (45) يوماً من المحاكمة . ولأغراض هذه الفقرة فإن إفادات الشهود تكون مكتوبة وموقعة من المتهم أو أن تكون الأقوال تليت بشأنها من الشهود أثناء المحاكمة، وعلى محكمة الجنايات أن تأمر بتزويد الدفاع بنسخ إضافية من إفادات الشهود خلال مدة معينة .
ب- بناء على طلب الدفاع وبموجب المادة (42) من هذه القواعد يسمح لمحامي الدفاع بقراءة الكتب والوثائق والصور وأن يقتنيها تمهيداً لتحضير دفاعه وكذلك يطلع عن المنصفات والخصوصيات والكتب والوثائق والصور والمواد الملموسة وما عثر عليه من مواد في حيازة المتهم المزمع أن تقدم كدليل إثبات لمحكمة الجنايات .
ثانياً : أثناء السير بالتحقيق وعند اطلاع المدعي العام على الوثائق والمعلومات فإنه قد تكشف أمور أخرى خلافاً للمصلحة العامة والأمن العام لأي دولة عندئذ يطلب المدعي العام من رئيس قضاة التحقيق تسمية قاضٍ مختص يتولى التحقيق سراً لا تكشف عن هويته استثناء من (أ) من هذه المادة .
وعند اتخاذ مثل هذا الإجراء فعلى المدعي العام أن يبين المعلومات والمواد التي تحفظ سراً .

المحتوى 6
مادة 41
الكشف المتبادل للأدلة
أولاً : بشأن الكشف المتبادل للأدلة يجري ما يأتي : –
أ- يشعر المدعي العام محامي الدفاع قبل (45) يوم في الأقل من بدء المحاكمة بأسماء الشهود المطلوب سماع شهاداتهم لارتكاب الفعل المنسوب للمتهم .
ب- يخبر المدعي العام من قبل محامي الدفاع بأسماء الشهود المطلوب استدعائهم في الرد على التهمة التي جرى إخبار المدعي العام بها طبقاً للفقرة (ثالثاً) (أ) من هذه المادة . أو أي اتهام يرد في القضية خلال الفترة الواردة في البند (3) من (ج) من هذه الفقرة .
ج- يلزم محامي الدفاع بإخبار أو إبلاغ أو إطلاع المدعي العام قبل خمسة شعرة يوماً من بدء المحاكمة بما يلي :
1 . تقديم الأدلة التي تؤيد عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وتحديد مكان وجوده عند وقوعها وبيان أسماء وعنوان شهود الإثبات وأية أدلة يعتمد عليها المتهم لتأييد أقواله في هذه الحالة .
2 . أي دفاع خاص بضمنه موانع المسؤولية العقلية وذكر أسماء الشهود وعناوينهم وأية أدلة أخرى يعتمد عليها المتهم لدعم حالة الدفاع هذه .
3 . بيان أو أثبات حالة رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي الذي اقترفه المتهم ضدها .
4 . تزويد المدعي العام بأية كتب أو وثائق أو صور أو دليل ملموس تقرر المحكمة أن يقدم للمدعي العام للفحص أو الاستنساخ .
د- على محام الدفاع إخبار المدعي العام بأسماء شهود الدفاع الذين سيؤدّون الشهادة وذلك قبل (15) يوماً في الأقل من بدء المحاكمة .
ثانياً : عند عدم تقديم محام الدفاع هذه المعلومات وفق هذه المادة فلا يمنع المتهم من تقديم دفاعه ومسألة الاعتماد عليه يترك تقديرها للمحكمة .
ثالثاً : لمساعدة المدعي العام في تنفيذ التزاماته المعلنة طبقاً لهذه القواعد فعلى محام الدفاع أن يقدّم للمدعي العام قبل (15) يوم في الأقل لائحة الدفاع التي يجب أن تتضمن : –
أ- طبيعة التهمة المنسوبة للمتهم بشكل عام .
ب- الإشارة إلى المسائل التي طلب من المدعي العام اتخاذ إجراء فيها .
ج- ذكر سبب كل مسألة في القضية اتخذ بها المدعي العام إجراء .
رابعاً : في حالة اكتشاف أي من الطرفين أدلة إضافية أو معلومات أو مواد كان يجب تقديمها بوقت مبكر طبقاً لهذه القواعد يجب إخبار الطرف الآخر والمحكمة فوراً بهذه الأدلة الإضافية والمعلومات والمواد .

مادة 42
الكشف عن الأدلة التي تعفى من المسؤولية :
أولاً : في الظروف الاستثنائية وبناء على طلب أي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة جاز لمحكمة الجنايات أو رئيس قضاة التحقيق حسب الحال إنابة أحد أعضاء المحكمة أو أحد قضاة التحقيق للإستماع لشهادة الشاهد وينظم محضراً بذلك .
ثانياً : على المدعي العام أن يكشف لمحام الدفاع الأدلة الثبوتية المتوفرة لديه التي من شأنها تبرئة أو تخفيف جرم المتهم أو التي تؤثر على مصداقية شهود الإثبات أو صحة الأدلة الجنائية وأن يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية .

مادة 43
مسائل لاتخضع للكشف
أولاً : مع مراعاة شروك القاعدتين (40) و(41) من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الأخرى التي قدمها أحد الاطراف والتي تساعد أو تمثل ماله علاقة بالتحقيق أو تحضير القضية غير خاضعة للكشف أو الإعلان عنها بموجب الشروط المذكورة .
ثانياً : عند تزويد المعلومات سراً إلى المحكمة وقبلها على أساس أنها سرية وتستخدم فقط كأدلة جديدة فإن هذه المعلومات وأصولها – وبدون الالتفات – إلى المادة (42) من هذه القواعد – يجب عدم إفشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص أو الجهة التي زودتها بهذه المعلومات .
ثالثاً : بعد حصول الموافقة التحريرة للشخص أو الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة (ثانياً) من هذه المادة للمدعي العام أن يختار أيا منها كدليل في شهادة أو تقديمها كوثيقة وكذلك أية مادة أخرى زود بها على أن يكون للمتهم علماً مسبقًا بذلك طبقاً للمادة (42) من هذه القواعد وإن محكمة الجنايات قد لا تأمر لأي من الطرفين تقديم أدلة إضافية استلمت من شخص أو جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الإضافية أو استخدام الشخص أو ممثل الجهة كشاهد أو الأمر بحضورهما .
رابعاً : إن حق المتهم بإنكار الأدلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظاً ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين (ثالثا) و(رابعاً) من هذه المادة .

الفرع الرابع
الإفادات
مادة 44
الإفادات
للمحكمة وبناء على طلب أي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة إصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها إنابة أحد قضاتها أو أحد قضاة التحقيق ليترأس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذه القواعد .

الفصل السابع : إجراءات المحاكمة
الفرع الأول : أحكام

مادة 45
إجراءات المحاكمة
تكون إجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد .

المحتوى 7
مادة 46
المتدخّلون في الدعوى
لمحكمة الجنايات دعوة أية منظمة أو شخص لبيان خبرته حول أي أمر ترى المحكمة إن الخبرة المذكور تساعدها في الوصول إلى قرار عادل في القضية .

مادة 48
تدابير حماية الضحايا المجني عليهم (الضحايا) والشهود
أولاً : بناء على مبادرة من محكمة الجنايات أو طرف من الأطراف والمجني عليه أو الشاهد المعني أو الضحايا والشهود سوية طلب توفير إجراءات مناسبة للحماية الأمنية والحماية الخاصة للمجني عليه أو الشاهد شريطة أن تكون هذه الإجراءات منسجمة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات أن تتخذ إجراءات حماية المجني عليه أو الشاهد قبل تثبيت الإحالة أو في أي وقت آخر .
ثانياً : تعقد المحكمة مداولات خاصة لتقرير :
أ . إجراءات منع الإعلان للجمهور أو لوسائل الإعلام بالتعريف بمكان المجني عليه أو الشاهد أو الأشخاص المهمين في الجرم أو الشهود وذلك باتخاذ ما يأتي :
1 . شطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في السجلات (المحاضر) العامة للمحكمة الجنائية العراقية العليا .
2 . عدم الإعلان للجمهور عن أي سجلات تعريف للمجني عليه أو الشاهد .
3 . عدم السماح بتصوير الشهادة أو أجهزة تغيير الأصوات أو الفضائيات المغلقة أو الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنولوجية .
ب . عقد جلسات سرية طبقاً للمادة (71) من هذه القواعد .
ثالثاً : يجب إشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة أو تخويف .
رابعاً : عند اتخاذ قرار وفق الفقرة (أولاً) من هذه المادة لمحكمة الجنايات أن تذكر فيما إذا كان من الممكن تصوير إفادات الشهود وإمكانية استعمالها لسير المحاكمة أمام المحكمة المختصة .
خامساً : عند اتخاذ إجراءات الحماية في أية محاكمة أمام المحكمة المختصة فإنها تبقى مستمرة ما لم يلزم تبديلها في المحاكمات اللاحقة أمام تلك المحكمة أو إلغائها أو تغييرها أو زيادتها طبقاً لما نصّ عليه من إجراءات في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة .
سادساً : في حالة إجراءات الحماية اللاحقة أو تغييرها أو زيادتها عن تلك المتخذة لأول مرة يجب أن يطبق ما يأتي :
أ . تستمر ذات الحكاية في كل محكمة جنابات مهما كان تشكيلها .
ب . إذا لم تبق الحماية الأولية فإن لمحكمة الجنايات إبقاء الحماية اللاحقة .
سابعاً : قبل اتخاذ الإجراء وفق الفقرة (سادساً) من هذه المادة فإن محكمة الجنايات التي أبقت على إجراءات الحماية اللاحقة أن تحصل على كافة المعلومات من الحماية الأولية والتشاور مع أي من القضايا الذي أمر باتخاذ إجراءات الحماية الأولى .
ثامناً : عند الإشارة في هذه المادة إلى محكمة الجنايات فإنها تشمل القاضي في محكمة الجنايات أو القاضي المعين .

مادة 49
تأدية المترجمين للقسم
قبل تنفيذ أي واجب للمترجم أو الخبير يجب أن يؤدّي اليمين بأنه سيقومك بعمله بكل أمانة وحياد واستقلال مع الاحترام الكامل لسرية الواجب .

مادة 50
الجلسات العلنية
تكون جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير أو الفيديو أو الإذاعة أو تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تأذن بذلك محكمة الجنايات أو لأغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقاً للمادة (57) من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية (مغلقة) .

مادة 51
الجلسات المغلقة
أولاً : تأمر محكمة الجنايات أثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض أو جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الآتية :
أ . إذا كان نشر المعلومات يضر بالأمن الوطني للعراق .
ب . المحافظة على أمن المحكمة .
ج . المحافظة على خصوصية الأشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها أطفال أو نساء .
د . العلانية تضر بمصلحة العدالة .
ثانياً : ما لم تأذن المحكمة لا يحق لأي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية .
ثالثاً : إذا كان في نظر دولة أخرى ذات سيادة أن نشر المعلومات يضر بالأمن الوطني لها، فإن خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتأكيد على عدم الإضرار بأمن تلك الدولة، وإذا وجدت الدولة بأنها لازالت قلقة حول أمنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب أن يقدم خلال (7) أيام من تاريخ إصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .

مادة 52
مراقبة المحاكمة
أولاً : لمحكمة الجنايات استبعاد أي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية أو للمحافظة على هيبة سير المحاكمة .
ثانياً : لا يجوز إبعاد المتهم عن قاعة المحاكمة أثناء نظر الدعوة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الإجراءات في هذه الحالة إلى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما تم بغيابه من هذه الإجراءات .

المحتوى 8
مادة 53
تسجيلات المحاكمة وحفظ الأدلة
أولاً : على مدير الأدارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة .
ثانياً : لمحكمة الجنايات أنا تأمر بكشف كل أو جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر .
ثالثاً : على مدير الإدارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الأدلة المادية التي عرضت أثناء المحاكمة .

الفرع الثاني
إجراء المحاكمة
مادة 54
المحاكمة المنفردة والمشتركة (الجماعية)
تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة (الجماعية) .

مادة 55
وسائل التقييد
يحض المتهم إلى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة أن تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الأمن في القاعة .

مادة 56
الشروع في المحاكمة
باستثناء ما مطلوب بموجب القانون أو هذه القواعد فإن المحاكمة تجري وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (167) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

مادة 57
تقديم الأدلة
أولاً : مع مراعاة أحكام المادة (168) من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض أقواله وإعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة أن يتولى مناقشة الشهود أو استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشةن والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد أن يتولى استجواب الشاهد أو لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في أية مرحلة وإن المتهم لا يسأل الشاهد مباشرة إلا عن طريق المحكمة .
ثانياً : يجوز تقديم الأدلةى مباشرة إلى محكمة الجنايات عبر وسائل الإعلام بضمنه الفيديو أو الفضائيات وحسب أمر المحكمة .

مادة 58
الحكم
أولاً : يُتلى الحكم على المتهم علناً في الجلسة المعينة لإصداره .
ثانياً : إذا أصدرت محكمة الجنايات حكماً بإدانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الأشياء المتحصّلة من الجريمة طبقاً للمادتين (101) و(117) من قانون العقوبات رقم (111) سنة 1969 .
ثالثاً : يتخذ القرار بالأكثرية آراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقاً به آراء القضاة المخالفين مسببة تحريرياً على كل انفراد ويحفظ الرأي المخالف في ملف القضية .

الفرع الثالث
قواعد جمع الأدلة

مادة 59
احكام عامة
أولاً : تطبق محكمة الجنايات قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد إثبات أخرى مستعملة في أي محكمة أخرى.
ثانياً : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الإثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الإثبات التي هي أكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة .
ثالثاً : تقبل المحكمة أي دليل له علاقة وذو قيمة في الإثبات .
رابعاً : لمحكمة الجنايات أن لا تأخذ بالدليل إذا كانت قيمته في الإثبات ليس لها تأثير جوهري ويحتمل إحداثه ضرر وتأخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل .
خامساً : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول أدلة الإثبات بموجب هذه المادة :
أ- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة .
ب- اختيار الأقوال والظروف التي تصادق على الإفادة أو تفندها .
ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه .
د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما إذا كانت مرفوضة أساساً للاعتماد عليها .

مادة 60
شهادة الشهود
أولاً : تعطى الشهادة مباشرة أو كما نصت عليها المادة (60) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة (رابعاً) من المادة (59) تقبل المحكمة أداء شهادة الشهود بالتلفون أو بالوسائل المرئية أو بغيرها من الوسائل، وفي كل الأحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الإفادات ومدى تأثيرها على الشهادات التي أدلى بها الشهود .
ثانياً : يحلف الشاهد الذي أتمّ الخامسة عشرة من عمره وقبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالصدق كله ويقول إلا الحق أما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين .

المحتوى 9
مادة 61
شهادة الزور
إذا وجدت المحكمة أساس قوي للاعتقاد بأن الشاهد يعلم ويقصد إعطاء شهادة زور فللمحكمة مفاتحة محكمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .

مادة 62
شهادة الخبراء
أولاً : شهادة الخبراء هي الشهادة التي تقدم من شهود مؤهّلين كخبراء معلومات، أو لهم مهارة وخبرة أو ممارسة أو مثقفين لهم دراية بالعلم أو التكنولوجيا أو المعلومات المتخصصة الأخرى التي تساعد محكمة الجنايات في فهم الأدلة .
ثانياً : إذا رغب أي طرف تقديم إفادة مكتوبة في الشهادة بدلاً من تقديم الشهادة شفاها فإن كل الأقوال التي وردت بهذه الشهادة تعلن للخصم الآخر بوقت مبكر قدر الإمكان .

مادة 63
قواعد جمع الأدلة في قضايا الاعتداء الجنسي
أولاً : في حالات الاعتداء الجنسي وفي حالة وجود سبب مبرر لا ضرورة لشهادة المجنى عليه .
ثانياً : لا يقبل الرضى كدفاع إذا كاهن المجنى عليه :
أ- واقع تحت التهديد أو لديه أسباب الخوف من الإكراه أو القسر أو الحجز أو مضايقات نفسية أو يعتقد بأنه ضحية الإذعان أو التهديد أو الخوف .
ثالثاً : يجب أن يكون الدليل الذي يقدمه المتهم لإثبات موافقة المجنى عليه خالياً من عيوب الرضا .

الفرع الرابع
إجراءات إصدار الحكم

مادة 64
مركز الشخص المحكوم بالبراءة
أولاً : عند النطق بالحكم بالبراءة أو الإفراج فعلى المدعي العام إشعار محكمة الجنايات بنفس جلسة تفهيم الحكم المذكور عن نيته الطعن تمييزاً خلال المدة القانونية بالحكم الصادر من عدمه وتقديم اللائحة التمييزية فيما بعد وعندها تقرر محكمة الجنايات استمرار توقيف المتهم لنتيجة الطعن التمييزي .
ثانياً : في حالة الحكم بالبراءة أو الإفراج وإعلان المدعي العام عن عدم نيته بالطعن تمييزاً في الحكم المذكور وفقاً للفقرة =أولاً+ وفي حالة عدم وجود قضية أخرى ضد المتهم تأمر محكمة الجنايات بإطلاق سراحه .

مادة 65
العقوبات
أولاً : عند إصدار الحكم فإن محكمة الجنايات تأخذ بنظر الاعتبار العوامل المذكورة في المادة (24) من القانون وكذلك العوامل الآتية :
أ- الظروف المشددة .
ب- الظروف المخففة بضمنه التعاون الجوهري مع مسؤول الادعاء العام أو قاضي التحقيق من الشخص المجرم قبل وبعد الإدانة .
ج- تطبيق أحكام المادة (30) فقرة (3) من القانون .
ثانياً : على محكمة الجنايات أن تقرر فيما إذا كانت الأحكام المتعددة بالسجن تنفذ بالتعاقب أو التداخل .
ثالثاً : احتساب مدة الحجز أو توقيف المحكوم عليه من تاريخ توقيفه أو حجزه لحين تسليمه إلى محكمة الجنايات العراقية العليا أو للمحاكمة أو لنتيجة التمييز ولا يتضمّن فترة الاحتجاز من حكومة دولة أخرى ذات سيادة ما لم تكن تلك الدول تعمل بشكل رئيسي بناء على توصية مجلس الوزراء أو الحكومة الوارثة مع الأخذ بنظر الاعتبار عودة السيادة بتاريخ 1 / 6 / 2004 .

مادة 66
تنفيذ الحكم
أولاً : ينفذ الحكم وفقاً لما منصوص عليه في هذه القواعد وأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .
ثانياً : إذا كان لمحكمة الجنايات قرار سابق بإطلاق سراح المدان بشروط أو كان مطلق السراح ولم يكن حاضراً وقت النطق بالحكم، فعلى محكمة الجنايات إصدار أمر القبض بحقه وعند القبض عليه يبلغ بالإدانة والعقوبة ويتبع ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (68) من هذه القواعد والمادة (151) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

مادة 67
مصادرة الأموال
بعد الحكم بالإدانة أو بالتجريم المتضمن إجراءات محددة كما اشترطت الفقرة (ثانياً) من المادة (58) من هذه القواعد فإن محكمة الجنايات بناء على طلب المدعي العام أو من تلقاء نفسها عقد جلسة خاصة تقرر مصادرة الأموال المنصوص عليها في الفقرة المذكورة إذا لم تقرر مصادرتها مع مراعاة المادة (307) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والبند سابعاً من المادة (24) من قانون المحكمة .

مادة 68
الطعن التمييزي
تكون الإجراءات التمييزية ومدد الطعن التمييزي وفقاً لقانون المحكمة وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

مادة 69
أعادة المحاكمة
تكون إجراءات أعادة المحاكمة وفقاً لما منصوص عليه في قانون المحكمة وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

مادة 70
تعتبر هذه القواعد ملحق لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.