عنوان التشريع: قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-10-09 00:00:00
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقرّته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثون الفقرتين (أ- ب) والمادة السابعة والثلاثون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 10/ 2005م إصدار القانون الآتي : –
رمز النص E 33
رقم (10) لسنة 2005
قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا
الفصل الأول
تأسيس المحكمة وهيكلها التنظيمي
الفرع الأول
التأسيس
مادة 1
أولاً- تؤسس محكمة تسمى (المحكمة الجنائية العراقية العليا) وتعرف فيما بعد بـ(المحكمة) وتتمتّع بالاستقلال التام .
ثانياً- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً أم غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) (12) (13) (14) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق أو أي مكان آخر . وتشمل الجرائم الآتية :
أ- جريمة الإبادة الجماعية .
ب- الجرائم ضد الإنسانية .
ج- جرائم الحرب .
د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون .
مادة 2
مقر المحكمة في مدينة بغداد، ولها عقد جلساتها في أية محافظة من محافظات العراق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة .
الفرع الثاني
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مادة 3
تتألف المحكمة من :
أولاً –أ- هيئة تمييزية تختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة من إحدى محاكم الجنايات أو قضاة التحقيق .
ب- محكمة جنايات واحدة أو أكثر .
ج- قضاة التحقيق .
ثانياً – هيئة الادّعاء العام .
ثالثاً – إدارة تتولى تقديم الخدمات الإدارية والمالية للمحكمة والادّعاء العام .
رابعاً – أ- تتألف الهيئة التمييزية من تسعة قضاة ينتخبون من بينهم رئيساً لهم . يكون رئيس الهيئة التمييزية هو الرئيس الأعلى للمحكمة ويشرف على شؤونها الإدارية والمالية .
ب- تشكل محكمة الجنايات من خمسة قضاة ينتخبون من بينهم رئيساً لهم يشرف على أعمالهم .
خامساً – يجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وممن يتحلّون بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون أحد أطراف دولة وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة .
الفرع الثالث
اختيار القضاة والمدعين العامين وإنهاء خدمتهم
مادة 4
أولاً- يشترط أن يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الأخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون الادّعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .
ثانياً- استثناء من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة يكون المرشحون لشغل وظائف القضاة في الهيئة التمييزية وفي محاكم الجنايات وقضاة التحقيق والمدعين العامين من القضاة والمدعين العامين المستمرين بالخدمة ويجوز أن يرشّح للمحكمة قضاة وأعضاء ادّعاء عام متقاعدون دون التقيّد بشرط العمر ومحامون عراقيون يتمتّعون بالكفاءة والخبرة العالية ومن ذوي الصلاحية المطلقة وفقاً لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 ولديهم خدمة قضائية أو قانونية أو في مجال المحاماة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
ثالثاً – أ- يرشح مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الأول استثناء من أحكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء .
ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق أحكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانوناً من تاريخ التعيين حسب أحكام الفقرة (ثالثاً/ أ) من المادة (4) مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون .
رابعاً – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل أي قاض أو مدّع عام من المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى لأي سبب كان .
مادة 5
تنهى خدمة القاضي والمدّعي العام المشمول بأحكام هذا القانون لأحد الأسباب الآتية : –
أولاً – إذا أدين بارتكاب جناية غير سياسية .
ثانياً – إذا قدّم معلومات كاذبة أو مزيّفة .
ثالثاً – إذا قصّر في تأدية واجباته دون سبب مشروع .
المحتوى 1
مادة 6
أولا- تؤلّف لجنة مكونة من خمسة أعضاء ينتخبون من بين القضاة والمدعين العامين في المحكمة بإشراف الهيئة التمييزية فيها ينتخبون من بينهم رئيساً لهم وتسمى (لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين) ولمدة سنة واحدة ولها الصلاحيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام، تتولى النظر في الشؤون الانضباطية والخدمة الوظيفية بالقضاة وأعضاء الادعاء العام وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية إذا قضت إنهاء خدمة القاضي أو عضو الادعاء العام .
ثانياً – ترفع اللجنة توصياتها بعد رفض الطعن من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار من مجلس الرئاسة لإنهاء خدمة القاضي أو المدعي العام بمن فيهم رئيس المحكمة في حالة تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه المادة .
ثالثاً – عند انتهاء أعمال المحكمة ينقل القضاة والمدعون العامون إلى مجلس القضاة الأعلى للعمل في المحاكم الاتحادية ويحال على التقاعد من أكمل السن القانونية وفقاً للقانون .
الفرع الرابع
رئاسة المحكمة
مادة 7
أولاً – يتولى رئيس المحكمة المهام الآتية : –
أ- رئاسة جلسات الهيئة التمييزية .
ب- تسمية قضاة محاكم الجنايات الأصليين والاحتياط .
ج- تسمية أي من القضاة لمحكمة الجنايات في حالة الغياب .
د- إنجاز الأعمال الإدارية في المحكمة .
هـ- تعيين مدير إدارة المحكمة ومدير الأمن ومدير العلاقات العامة ومدير الأرشيف وحفظ الوثائق في المحكمة وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون .
و- تسمية ناطق رسمي للمحكمة من القضاة أو أعضاء الإدعاء العام .
ثانياً- لرئيس المحكمة أن يعين خبراء من غير العراقيين للعمل في محاكم الجنايات والهيئة التمييزية لتقديم المساعدة في مجال القانون الدولي والوقائع المماثلة سواء كانت دولية أو غير ذلك . ويكون انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة .
ثالثاً- يجب أن يتحلى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضل في الخبير غير العراقي أن يكون قد عمل في القضاء أو الادعاء العام في بلده أو في محاكم جرائم الحرب الدولية .
الفرع الخامس
قضاة التحقيق
مادة 8
أولاً- يعين عدد كاف من قضاة التحقيق .
ثانياً – يتولى قضاة التحقيق في المحكمة التحقيق مع المتهمين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (1) من هذا القانون .
ثالثاً – ينتخب قضاة التحقيق من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس .
رابعا – يحيل الرئيس القضايا التحقيقية إلى قضاة التحقيق كلا على انفراد .
خامساً – يتكون كل مكتب من مكاتب قضاة التحقيق من قاض للتحقيق وملاك مؤهّل يكون لازماً لعمل قاضي التحقيق .
سادسا – لقاضي التحقيق جمع أدلة الإثبات من أي مصدر يراه مناسباً ومخاطبة الجهات ذات العلاقة مباشرة.
سابعاً – يتصرّف قاضي التحقيق في المحكمة باستقلالية تامة باعتباره جهازاً منفصلاً عن المحكمة ولا يخضع أو يستجيب لأي طلبات أو أوامر صادرة من أي جهة من الجهات الحكومية أو غيرها .
ثامناً – تكون قرار قاضي التحقيق قابلة للطعن تمييزاً أمام الهيئة التمييزية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلّغ بها أو اعتبارها مبلغة وفقاً للقانون .
تاسعاً – لرئيس قضاة التحقيق وبعد التشاور مع رئيس المحكمة أن يعين أشخاصًا من غير العراقيين خبراء لتقديم السماعدة القضائية لقضاة التحقيق في مجال التحقيق عن القضايا المشمولة بهذا القانون سواء كانت دولية أو غير ذلك ولرئيس قضاة التحقيق انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة .
عاشراً – يشترط أن يتحلّى الخبراء والمراقبون غير العراقيين المنصوص عليهم في البند (تاسعاً) من هذه المادة بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير والمراقب غير العراقي أن يكون قد عمل في القضاء أو الادّعاء العام في بلدة أو في محاكم جرائم الحرب الدولية .
الفرع السادس
هيئة الإدّعاء
مادة 9
أولاً يعيّن عدد كاف من المدّعين العامين .
ثانياً – تتألف هيئة الادّعاء العام من عدد من المدّعين العامين ويكونون مسؤولين عن الادعاء تجاه الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة .
ثالثا – ينتخب المدعون العامون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس .
رابعاً – يتألّف كل مكتب من مكاتب الادّعاء العام من مدّع عام وملاك مؤهل يكون لازماً لعمل المدّعي العام.
خامساً – يتصرّف كل مدّع عام باستقلالية تامة باعتباره جهازاً منفصلاً عن المحكمة ولا يخضع أو يستجيب لأي طلبات أو أوامر صادرة من الحكومة أو أي جهة أخرى .
سادساً – يوكل رئيس هيئة الادعاء العام إلى مدّع عام القضية المطلوب التحقيق فيها والترافع في مرحلة المحاكمة استناداً للصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين وفقاً للقانون .
سابعاً – لرئيس هيئة الادّعاء العام بعد التشاور مع رئيس المحكمة أن يعين أشخاصاً من غير العراقيين بصفة خبراء لتقديم المساعدة للمدّعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق والادعاء عن القضايا المشمولة بهذا القانون في المجال الدول أو غيره، ولرئيس هيئة الادّعاء العام انتداب هؤلاء الخبراء بمساعدة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة .
ثامناً – يشترط أن يتحلّى الخبراء غير العراقيين المنصوص عليهم في البند (سابعاً) من هذه المادة بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة . ويفضّل في الخبير الدولي غير العراقي أن يكون قد عمل في الادعاء العام في بلده أو في محاكم جرائم الحرب الدولية .
المحتوى 2
الفرع السابع
الدائرة الإدارية
مادة 10
أولاً – يدير الدائرة الإدارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والإدارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة .
ثانياً – تتولى الدائرة الإدارية مسؤولية الشؤون الإدارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .
الفصل الثاني
اختصاصات المحكمة
الفرع الأول
جريمة الإبادة الجماعية
مادة 11
أولاً – لأغراض هذا القانون وطبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها المورخة في 9/ كانون الأول – ديسمبر / 1948 المصادق عليها من العراق في 20/ كانون الثاني – يناير / 1959 فإن الإبادة الجماعية تعني الأفعال المدرجة في أدناه المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً .
أ- قتل أفراد من الجماعة .
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد من الجماعة .
ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً .
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة .
هـ- نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى .
ثانياً – توجب الأعمال التالية أن يعاقب عليها :
أ- الإبادة الجماعية .
ب- التآمر لإرتكاب الإبادة الجماعية .
ج- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية .
د- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية .
هـ- الاشتراك في الإبادة الجماعية
الفرع الثاني
الجرائم ضد الإنسانية
مادة 12
أولاً- الجرائم ضد الإنسانية تعني لأغراض هذا القانون أياً من الأفعال المدرجة في أدناه متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد أيّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم .
أ- القتل العمد .
ب- الإبادة .
ج- الاسترقاق .
د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان .
هـ- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي .
و- التعذيب .
ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الإكراه على البغاء، الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ح- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلّقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ط- الإخفاء القسري للأشخاص .
ي- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية
ثانياً – لأغراض تطبيق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في أدناه المعاني المبينة إزاءها : –
أ- هجوم موجّه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجاً سلوكياً تضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة .
ب- الإبادة تعني تعمد فرض أحوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان .
ج- الاسترقاق يعني ممارسة أي من أو جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الإتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال .
د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان يعني نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي .
هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الألم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنياً أو فكرياً على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المتهم على أن التعذيب لا يشمل الألم أو المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات علاقة بها .
و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة أو المجموعة .
ز- الإخفاء القسري للأشخاص يعني إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عنه . ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن إمكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .
الفرع الثالث
جرائم الحرب
مادة 13
تعني جرائم الحرب لأغراض هذه القانون ما يأتي : –
أولاً- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 وبالتحديد أي فعل من الأفعال المدرجة في أدناه المرتكبة ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بموجب أحكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة .
أ- القتل العمد .
ب- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية . بما في ذلك إجراء تجارب بايولوجية .
ج- تعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة .
د- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة .
هـ- إرغام أسير حرب أو شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية .
و- تعمّد حرمان أسير حرب أو شخص محمي من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .
ز- الحجز غير القانوني .
ح- الإبعاد أو النقل غير القانوني .
ط- أخذ رهائن .
ثانياً – الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد أي فعل من الأفعال الآتية : –
المحتوى 3
أ- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .
ب- تعمد توجيه هجمات ضد أهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل أهدافاً عسكرية .
ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشآت، مواد وحدات أو مركبات تستخدم في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين أو الأهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة .
د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .
هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن إحداث ضرر واسع والنطاق وطويل الأمد وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة .
و- المهاجمة أو القصف بأية وسيلة كانت ضد المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست أهدافاً عسكرية .
ز- قتل أو جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه أو أنه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح .
ح- إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدوم أو شارته العسكرية وزيّه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .
ط- قيام حكومة العراق أو أي من أجهزتها (وتشمل على سبيل التوضيح أي جهاز من أجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي) على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من السكان المدنيين إلى أي أرض تحتلها، أو ابعاد أو نقل كل أو بعض سكان الأرض المحتلة ضمن هذه الأرض أو خارجها .
ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل أهدافاً عسكرية ومخصصة لأغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، أو خيرية، أو ضد آثار تاريخية، مستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى .
ك- إخضاع الأشخاص التابعين لأية دولة للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري أيضاً لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم لخطر شديد .
ل- قتل أو جرح أي من أفراد دولة معادية أو جيش معاد بطريقة غادرة .
م- إعلان أنه لم يبق أحد على قيد الحياة .
ن- تدمير أو الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير أو الاستيلاء أمراً ألزمته ضرورات الحرب .
س- إعلان إلغاء أو تعليق أو منع اللجوء إلى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم .
ع- إكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وإن كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب .
ف- نهب أية بلدة أو مكان حتى، وإن، تمّ الاستيلاء عليه عنوة .
ص- استخدام السموم أو الأسلحة السامة .
ق- استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو أية غازات أخرى وكذلك أية سوائل أو مواد أو معدات أخرى مشابهة .
ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد أو تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف .
ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ت- الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي أو البغاء القسري أو الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ث- استغلال وجود أشخاص مدنيين أو أشخاص آخرين محميين لجعل بعض النقاط أو المناطق أو القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية .
خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل وأشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي .
ذ- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي .
ض- تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني أو استخدامه للاشتراك بفاعلية في الأعمال العدائية .
ثالثاً – حالات وقوع نزاع مسلح من أي نوع، من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر .
أ- استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
ج- أخذ الرهائن .
د- إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها .
رابعاً- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد أي فعل من الأفعال الآتية : –
أ- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .
ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وأفراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي .
ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشآت، مواد، وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين أو الأهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة .
المحتوى 4
د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لأغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية أو خيرية أو ضد آثار تاريخية، ومستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية .
هـ- نهب أية بلدة أو مكان حتى وإن تمّ الاستيلاء عليه عنوة .
و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة .
ز- تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات أو جماعات مسلّحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية .
ح- إصدار أوامر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من أجل أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من أجل أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة .
ط- قتل أو إصابة أحد مقاتلي الطرف المعادي غدراً .
ي- إعلان أنه لم يبق أحد على قيد الحياة .
ك- إخضاع الأشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الآخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري أيضاً لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص أو الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد .
ل- تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير أو الاستيلاء أمراً الزمته ضرورات الحرب .
الفرع الرابع
انتهاكات القوانين العراقية
مادة 14
تسري ولاية المحكمة على مرتكبي إحدى الجرائم الآتية : –
أولاً – التدخل في شؤون القضاء أو محاولة التأثير في أعمال .
ثانياً – هدر الثروة الوطنية وتبديدها استناداً إلى أحكام الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958 .
ثالثاً – سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت أو تؤدّي إلى التهديد بالحرب أو استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 1958 .
رابعاً – إذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون ويثبت لديها أن الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .
الفصل الثالث
المسؤولية الجنائية الشخصية
مادة 15
أولاَ : – يعد الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة مسؤولاً عنها بصفته الشخصية وعرضة للعقاب وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون العقوبات، إذا قام بما يأتي : –
أ- إذا ارتكب الجريمة بصفة شخصية بالاشتراك أو بواسطة شخص آخر بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص مسؤولاً أو غير مسؤول جنائياً .
ب- الأمر بارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها أو الإغراء أو الحث على ارتكابها .
ج- تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها .
د- الإسهام بأية طريقة أخرى مع مجموعة من الأشخاص بقصد جنائي مشترك، على ارتكاب جريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمّدة وأن تقدم :
1- إمّا بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل ضمن ولاية المحكمة .
2- مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة .
هـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة فيما يتعلّق بجريمة الإبادة الجماعية .
و- الشروع في ارتكاب الجريمة من خلال البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكابها، لكن الجريمة لم تقع لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ومع ذلك يعد عذراً معفياً من العقاب إذا بدل الفاعل نشاطاً يحول دون ارتكاب الجريمة أو إتمامها . ولا يعاقب على الشروع بموجب هذا القانون إذا تخلّى الفاعل تماماً وبمحض إرادته عن مشروعه الإجرامي .
ثالثاً : – لا تعد الصفة الرسمية التي يحملها المتهم سبباً معفياً من العقاب أو مخففا للعقوبة، سواء كان المتهم رئيساً للدولة أو رئيساً أو عضواً في مجلس قيادة الثورة أو رئيساً أو عضواً في مجلس الوزراء أو عضواً في قيادة حزب البعث، ولا يجوز الاحتجاج بالحصانة للتخلّص من المسؤولية عن الجرائم المذكورة في المواد (11) و(12) و(13) و(14) من هذا القانون .
رابعاً : – لا يعفى الرئيس الأعلى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرته، إذا كان الرئيس قد علم أو كان لديه من الأسباب ما تفيد العليم بأن مرؤوسه قد ارتكب هذه الأفعال أو كان على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات الضرورية والمناسبة لمنع وقوع هذه الأفعال أو أن يرفع الحالة إلى السلطات المختصة بغية إجراء التحقيق والمحاكمة .
خامساً : – في حالة قيام أي شخص متهم بارتكاب فعل تنفيذاً لأمر صادر من الحكومة أو من رئيسه فإن ذلك لن يعفيه من المسؤولية الجنائية، ويجوز أن يراعى ذلك في تخفيف العقوبة إذا رأت المحكمة أن تحقيق العدالة يتطلّب ذلك .
سادساً : – لا تشمل قرارات العقو الصادرة قبل نفاذ هذا القانون أياً من المتهمين في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه .
المحتوى 5
الفصل الرابع
قواعد الإجراءات وجمع الأدلة
مادة 16
يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءاً لا يتجزّأ منه ومكملاً له على الإجراءات التب تتبعها المحكمة .
الفصل الخامس
المبادئ العامة للقانون الجنائي
مادة 17
أولاً : – في حالة عدم وجود نص قانون في هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه، تطبق الأحكام العامة للقانون الجنائي على اتهام ومحاكمة الأشخاص المتهمين المنصوص عليها في القوانين الآتية : –
أ- للفترة من 17/ 7/ 1968 لغاية 14/ 12/ 1969 قانون العقوبات البغدادي لسنة 1919 .
ب- للفترة من 15/ 12/ 1969 لغاية 1/ 5/ 2003 قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، الذي كان نافذاً سنة 1985 (الطبعة الثالثة) .
ج- قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 وأصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 .
ثانياً : – للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة بإحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون .
ثالثاً : – تسري أحكام قانون العقوبات بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الداخلة في ولاية المحكمة عند تطبيق الأحكام الخاصة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية .
رابعاً : – لا تخضع الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجزائية وللعقوبة .
الفصل السادس
التحقيق والإحالة
مادة 18
أولاً : – يشرع قاضي التحقيق في التحقيق أما من تلقاء نفسه أو بناء على معلومات تصله من أي مصدر خصوصاً المعلومات الواردة من الشرطة أو من أية جهة حكومية أو غير حكومية . ويتولى قاضي التحقيق تقويم المعلومات الواردة إليه ليقرر ما إذا كانت الأدلة كافية للبدء في التحقيق .
ثانياً : – لقاضي التحقيق سلطة استجواب المتهمين والضحايا أو ذويهم والشهود من أجل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميدانية . وله من أجل تنفيذ مهمته أن يطلب المساعدة من السلطات الحكومية ذات العلاقة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة التعاون التام وتلبية الطلبات .
ثالثاً : – عند اتخاذ قاضي التحقيق قراره بكفاية الأدلة فعليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ويجب أن يتضمّن قرار الإحالة موجزاً بالوقائع وبالجريمة المنسوبة للمتهم والمادة القانونية التي أحيل بموجبها وفقاً لهذا القانون .
الفصل الأول
ضمانات المتهم
مادة 19
أولاً : – جميع الأشخاص متساوون أمام المحكمة .
ثانياً : – المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام المحمة وفقاً للقانون .
ثالثاً : – لكل متهم الحق في محاكمة علنية استناداً إلى أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه .
رابعاً : – عند توجيه أية تهمة ضد المتهم طبقاً لهذا القانون، فللمتهم الحق في محاكمة عادلة ونزيهة وفق الضمانات التالية كحد أدنى .
أ- أن يعلم فوراً بمضمون التهمة الموجّهة إليه وبتفاصيلها وطبيعتها وسببها .
ب- أن يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من إعداد دفاعه وأن تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء إرادته ويجتمع به على انفراد ويحق للمتهم أن يستعين بمحام غير عراقي، طالما أن المحامي الرئيس عراقي وفقاً للقانون .
ج- أن تجري محاكمته دون تأخير غير مبرر .
د- أن يحاكم حضورياً وبالاستعانة بمحام يختاره بملء إرادته أو إعلامه بأن له الحق بطلب المساعدة القضائية إذا لم تتوافر لديه المقدرة المالية، وله الحق في طلب هذه المساعدة التي تتيح له توكيل محام دون أن يتحمّل أجور المحاماة .
هـ- له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الإثبات ومناقشتهم وفي تقديم أي دليل يعزّز دفاعه وفقاً للقانون .
و- لا يجوز إرغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الإدلاء بإفادة دون أن يفسّر هذا الصمت دليلاً على الإدانة أو البراءة .
الفصل السابع
المحاكمة
مادة 20
أولاً : – يجب إيداع الشخص الذي يصدر بحقه الاتهام في التوقيف استناداً إلى أمر أو مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق ويجب إعلامه فوراً بالتهم المسندة إليه ونقله إلى المحكمة .
ثانياً : – على محكمة الجنايات ضمان إجراءات محاكمة عادلة وسريعة وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعد الإجراءات والأدلة الملحقة بهذا القانون مع ضمان حقوق المتهم والاعتبارات المطلوبة لحماية الضحايا أو ذويهم والشهود .
ثالثاً : – على محكمة الجنايات تلاوة قرار الإحالة وأن تقتنع بنفسها باحترام حقوق المتهم وكفالتها وعليها التأكد من أن المتهم على دراية وإدراك بالتهمة أو التهم المسندة إليه وعليها أن توجّه السؤال للمتهم كونه مذنباً أو بريئاً .
رابعا : – تكون جلسات المحاكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية وفقاً لقواعد الإجراءات والأدلة الملحقة بهذا القانون ولا يجوز اتخاذ القرار بسرية الجلسة إلا لأسباب محدودة جداً .
المحتوى 6
مادة 21
على محكمة الجنايات أن تؤمّن الحماية للضحايا أو ذويهم وللشهود وفقاً لما يرد في قواعد الإجراءات والأدلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تأمين السرية لهوية الضحايا أو ذويهم وللشهود .
مادة 22
لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الإدعاء مدنياً أمام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا أصابهم من ضرر من الأفعال التي تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة .
مادة 23
أولاً : – على محكمة الجنايات إعلان وفرض الأحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة .
ثانياً : – تصدر محكمة الجنايات أحكامها بالأغلبية، وتنطق بها علناً، ولا يصدر الحكم إلاّ بناء على قرار الإدانة ويمكن أن تلحق به رأي القاضي المخالف .
مادة 24
أولاً : – العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون .
ثانياً : – تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى .
ثالثاً : – مع مراعاة أحكام البندين (رابعاً) و(خامساً) من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون .
رابعاً : – يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا : –
أ- ارتكب جرائم القتل أو الاغتصاب بموجب قانون العقوبات .
ب- أو ساهم في ارتكاب جرائم القتل أو الاغتصاب .
خامساً : – عند تحديد المحكمة عقوبة أية جريمة منصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فإن المحكمة تأخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشاداً بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال .
سادسا : – لمحكمة الجنايات أن تأمر بمصادرة أي أصول أو ممتلكات أو عائدات متحصّلة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالأطراف الثالثة الحسنة النية .
سابعاً : – لمحكمة الجنايات مصادرة أي مادة أو بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما إذا كانت القضية أو الدعوى قد أغلقت أو انقضت لأي سبب قانوني وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
الفصل الثامن
طرق الطعن
الفرع الأول
التمييز
مادة 25
أولاً : – للمحكوم أو الادعاء الطعن بطريق التمييز بالأحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لأي من الأسباب الآتية : –
أ- إذا صدر الحكم مخالفاً للقانون أو شابه خطأ في تفسيره .
ب- الخطأ في الإجراءات .
ج- حصول خطأ جوهري في الوقائع يؤدّي إلى الإخلال بالعدالة .
ثانياً : – للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات أو قرارات قاضي التحقيق أو نقضها أو تعديلها .
ثالثاً : – عند إصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة أو بالإفراد من محكمة الجنايات أو قاضي التحقيق لقرارها .
رابعاً : – تكون مدة الطعن وفقاً لأحكام قانون أصول المحكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .
الفرع الثاني
إعادة المحاكمة
مادة 26
أولا : – عند اكتشاف وقائع أو حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات أو وقت نظر الدعوى أمام الهيئة التمييزية التي يمكن أن تكون عاملاً حاسماً في التوصّل إلى القرار، للشخص المحكوم وللإدعاء العام التقدّم إلى المحكمة بطلب إعادة المحاكمة .
ثانياً : – على المحكمة رفض الطلب إذا وجدته يفتقر إلى الأسس القانونية أما إذا وجدت المحكمة أن الطلب يستند إلى أسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل إلى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع إلى أطراف الدعوى : –
أ- أن تعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم للنظر فيها مجدداً .
ب- أو أن تعيد الدعوى إلى محكمة جنايات أخرى .
ج- أو أن تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .
المحتوى 7
الفصل التاسع
تنفيذ الأحكام
مادة 27
أولاً : – تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة وفقاً للقانون .
ثانياً : – لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات .
الفصل العاشر
أحكام عامة وختامية
مادة 28
يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية وأعضاء هيئة الإدعاء العام ومدير الدائرة الإدارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة أحكام البند (ثالثا) من المادة (4) من هذا القانون .
مادة 29
أولاً : – للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الأشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون .
ثانياً : – للمحكمة أولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا القانون .
ثالثاً : – للمحكمة في أي مرحلة من أن تطلب من أي من المحاكم العراقية أن تنقل إليها أي قضية منظورة أمامها تخص أياً من الجرائم المنصوص عليها . في المواد (11) و(12) و(13) و(14) من هذا القانون وعلى المحكمة إرسال القضية حال الطلب .
رابعاً : – للمحكمة في أي مرحلة أن تطلب من أي من المحاكم العراقية أن تنقل إليها أي قضية منظورة أمامها تخص أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (13) و(14) و(15) و(16) من هذا القانون وعلى المحكمة إرسال القضية حال الطلب .
مادة 30
أولاً : – لا يجوز محاكمة أي شخص أمام أية محكمة عراقية أخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقاً أمام المحكمة استناداً إلى أحكام المادتين (300) و(301) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ثانياً : – في محاكمة الشخص أمام أية محكمة عراقية عن جريمة أو جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة إعادة محاكمته عن ذات الجريمة أو الجرائم إلا إذا قررت أن إجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، أو أن تلك الإجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات بإعادة المحاكمة ينبغي أن تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية والمادة (303) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ثالثا : – عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة أن تأخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من أية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .
مادة 31
أولاً : – يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الإدارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية .
ثانياً : – يجب أن تعامل المحكمة الأشخاص الآخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان أداء المحكمة لوظائفها .
مادة 32
تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .
مادة 33
لا يحق لأي شخص منتمي إلى حزب البعث أن يكون قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً أو أياً من العاملين في المحكمة .
مادة 34
تتحمّل الموازنة العامة للدولة نفقات المحكمة .
مادة – 35
يتولى رئيس المحكمة إعداد تقرير سنوي عن أعمال المحكمة ويقدّم إلى مجلس الوزراء .
مادة 36
تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 على منتسبي المحكمة غير القضاة وأعضاء الإدّعاء العام .
مادة 37
يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية رقم (1) لسنة 2003 وقواعد الإجراءات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (16) منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 38
تكون جميع القرارات وأوامر الإجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم (1) لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون .
مادة 39
يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 40
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الشيخ غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لأجل إظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ 17/7/ 1968 لغاية 1/ 5/ 2003 ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة، وما تمخّضت عنه من مجازر وحشية .
ولغرض وضع القواعد والعقوبات التي تدين مرتكبي هذه الجرائم في محاكمة عادلة عن جرائمهم في شن الحروب والإبادة الجامعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ولغرض تشكل محكمة وطنية جنائية عراقية عليا من قضاة عراقيين يتمتعون بكفاءة وخبرة عالية ونزاهة، تختص بمحاكمة هؤلاء المجرمين .
ومن أجل إظهار الحقيقة وما سببه مرتكبو تلك الجرائم من عنت وظلم، وحماية لحقوق العديد من العراقيين ورفع الحيف عنهم وإبراز عدالة السماء كما أرادها الله سبحانه وتعالى .
شرع هذا القانون