عنوان التشريع: قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (11) لسنة 2005
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-10-11 00:00:00
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين (أ- ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون أعلاه .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2005 إصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق 15/ تشرين الأول/ 2005، وذلك بإبداء الرأي بالسؤال الآتي :
(هل توافق على مشروع الدستور؟)، وتكون الإجابة بـ(نعم) أو (لا) .
مادة 2
يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .
مادة 3
يكون الشخص مؤهّلاً للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الآتية : –
1- أن يكون عراقي الجنسية، أو مشمولاً بالمادة (11) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
2- أن يكون تاريخ ميلاده في أو قبل 31/ كانون الأول/ 1987 .
3- أن يكون مسجلاً للإدلاء بصوته وفقاً للأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
مادة 4
يكون الاستفتاء ناجحاً ومشروع الدستور مصادقاً عليه عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق وإذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر .
مادة 5
تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء، ولها أن تصدر الأنظمة اللازمة لذلك .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من رمضان لسنة 1426 هجرية
الموافق لليوم الحادي عشر من تشرين الأول لسنة 2005 ميلادية .
غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
من أجل تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، شرع هذا القانون .