عنوان التشريع: فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية الحسينية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-08-29 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب مديرية التسجيل العقاري العامة المرقم بـ(أ/ 23614) في 18/ 8/ 2005، تقرر ما يأتي :
أولاً- فتح ملاحظية للتسجيل العقاري في ناحية الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة .
ثانياً- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدروه .
القاضي
الدكتور عبد الحسين شندل عيسى
وزير العدل
29/8/2005