عنوان التشريع: نظام وكالات الاستخدام
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-12-30 00:00:00
استنادا الى الفقرة الثانية من المادة (129) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الاتي : ـ
مادة 1
للوزير ان يؤسس وكالات استخدام مجانية في المناطق التي يعينها للقيام باعمالها وواجباتها
مادة 2
تقوم وكالات الاستخدام بتنفيذ اسس السياسة العامة التي تضعها دائرة الاستخدام المركزية بشان الاستخدام وفقا للقانون .
مادة 3
على وكالات الاستخدام القيام بجمع المعلومات المتيسرة في منطقتها عن اوضاع اليد العاملة بصورة عامة وتسجيل العمال والاشخاص الذين يتقدمون اليها بحثا عن اعمال لهم واعداد تفصيلات عن العلاقات الصناعية بين ارباب العمل والعمال والمستخدمين وتقديم ذلك الى دائرة الاستخدام المركزية على شكل مفصل مرة كل ستة اشهر على الاقل وتكون دورية كلما دعت الحاجة لذلك .
مادة 4
تقوم وكالات الاستخدام المركزية بتنسيق هذه المعلومات وفرزها ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج المحتملة وتاثيرها على اليد العاملة وسوق الاستخدام ونسبة العرض والطلب كما عليها ان توجه الارشادات اللازمة بموجب ذلك الى وكالات الاستخدام ولها ان تنتدب موظفا له صلاحية التفتيش للقيام بتفتيش المشاريع في مختلف انحاء القطر للتثبت من المعلومات التي تردها من وكالات الاستخدام .
مادة 5
ا ـ على ارباب العمل المشمولين باحكام قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل ان يخبروا تحريريا دائرة الاستخدام المحلية بالتفاصيل التالية عن الشواغر التي تحصل في مؤسساتهم وبفئات العمال والمستخدمين الذين يحتاجونهم لملء هذه الشواغر وذلك قبل سبعة ايام على الاقل من عزمهم على ملئها ليتسنى لدائرة الاستخدام تزويدهم بالاشخاص المطلوبين .
1 ـ اسم وعنوان ورقم تلفون رب العمل او المؤسسة ـ ان وجد ـ
2 ـ طبيعة العمل والمؤهلات المطلوبة له .
3 ـ عدد الشواغر وهل هي دائمة او وقتية .
4 ـ الاجرة والمخصصات لكل شاغر .
5 ـ موقع العمل .
6 ـ اخر موعد لقبول المرشحين .
ب ـ لا يحق لرب العمل استخدام اي عامل او مستخدم ما لم يبرز استمارة التسجيل التي تصدرها له دائرة الاستخدام وعليه اعادتها الى الدائرة المذكورة عند استخدام المرشح .
ج ـ على رب العمل تقوم اختيار الاشخاص اللائقين من ضمن المسجلين لدى دائرة الاستخدام لملء الشواغر .
مادة 6
ا ـ تقوم دائرة الاستخدام بمقابلة العامل او المستخدم الذي يتقدم اليها بطلب لايجاد عمل له او تبديل مكان عمله وذلك للوقوف على مؤهلاته والتعرف على مدى قابليته على الحرفة او العمل الذي يرغب في القيام به على قدر الامكان كما تقوم الدائرة ايضا بالتثبت من شهادته والاعمال السابقة التي قام بها .
ب ـ على دائرة الاستخدام بعد التثبت من مدى قابليات العامل او المستخدم ان تبعث به الى احد الشواغر الملائمة له في المشاريع الواقعة ضمن منطقتها ولها ان تبعث به الى احد الشواغر في مشروع يقع في منطقة اخرى بشروط اشعار وكالة الاستخدام لتلك المنطقة مع مراعاة اللغة وفوارق التقاليد .
مادة 7
على ارباب العمل تزويد دوائر الاستخدام المحلية بالمعلومات المطلوبة في الكشوف التي تقرر نماذجها مديرية العمل العامة .
مادة 8
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله اصدار البيانات والتعليمات لغرض تعيين طرق ووسائل تطبيق هذا النظام .
مادة 9
يلغى نظام وكالات الاستخدام رقم (23) لسنة 1958
مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 11
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان لسنة 1383 المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1963
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
حردان عبد الغفار التكريتي طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
رشيد مصلح عبد الكريم فرحان
وزير الداخلية وزير الارشاد
محمود شيت خطاب صبحي عبد الحميد
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الخارجية
عبد العزيز الوتاري عبد الكريم العلي
وزير النفط وزير التخطيط
عبد الكريم هاني عبد الكريم كنونة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
عزت مصطفى كامل الخطيب
وزير الصحة وزير العدل
عبد العزيز الحافظ عارف عبد الرازق
وزير الاقتصاد وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان عبد الفتاح الالوسي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
شامل السامرائي مصلح التقشبندي
وزير دولة لشؤون الوحدة وزير دولة لشؤون الاوقاف
نشر في جريدة الوقائع العراقية عدد 903 في 18 ـ 1 ـ 1964
الأسباب الموجبة
الملحق
صدر نظام وكالات الاستخدام رقم (23) لسنة 1958 مستهدفا وضع خطة شاملة لاستقصاء احوال العمل والعمال وما يطرا عليها من تقلبات تلزم السلطات المسؤولة بمعالجتها وتوجيهها وجهة تؤمن مصلحة الطبقة العاملة . وقد اظهر تطبيق النظام ضرورة وضع نظام جديد يؤمن تزويد الجهات المسؤولة بمعلومات شاملة مصنفة وتلزم ارباب العمل بالتعاون معها في معالجة وتحسين ظروف العمل والعمال وتوجيهها توجيها صحيحاُ فيما يتعلق بشؤون الاستخدام . وقد اخذت توصيات خبير مكتب العمل الدولي في شؤون الاستخدام بنظر الاعتبار على ضوء اتفاقيات وتوصيات مكتب العمل الدولي .