عنوان التشريع: اغلاق الحدود الدولية مع سوريا في نقطة ربيعة الحدودية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 قررنا ما يلي :
1- إغلاق الحدود الدولية مع سوريا في نقطة ربيعة الحدودية تحديداً ويشمل هذا المنع حركة المشاة والعربات والقطارات والشاحنات ويستثنى من هذا المنع المركبات التجارية المخولة من قبل وزارة الداخلية .
2- أ- حضر التجوال في منطقة ربيعة الحدودية في قطاع نينوى وعلى عمق خمسة كيلو مترات من الحدود الدولية باتجاه الأراضي العراقية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً .
ب- يحضر على أي شخص من غير سكان المنطقة المحددة في الفقرة 2 (أ) أعلاه الدخول إليها .
ج- يمنع حمل السلاح في المنطقة المحددة في الفقرة 2 (أ) أعلاه وتعليق كافة تراخيص حمل السلاح في المنطقة المذكورة .
3- يطبق هذا القرار ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح اليوم الحادي عشر من شهر أيلول / 2005 وحتى إشعار آخر .
الدكتور إبراهيم الأشيقر الجفعري
رئيس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة
بغداد في الخامس من شهر شعبان 1426 هـ
الموافق 10/9/2005م