عنوان التشريع: تحديد فترة التجول في مدينة تلعفر
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
صادر استناداً إلى أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (3/ ثانيا) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 أصدرنا البيان الآتي : –
يمنع التجوال في مدينة تلعفر للفترة الممتدة بين غياب الشمس وشروقها اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان وحتى إشعار آخر .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا البيان .
الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء
8/ 9/ 2005