عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات الخاصة باستيفاء ضريبة المبيعات رقم 7 لسنة 1997
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 36 لسنة 1997 أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
يلغى نص المادة (4) من التعليمات ويحل محله ما يأتي : –
مادة – 4
عند استيفاء المرافق السياحية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات أجور خدماتها بالعملة الأجنبية فيلزم أن يعادل هذا الاستيفاء نسبة ضريبة المبيعات من هذه العملة بالدينار العراقي بسعر السوق المعلن للعملة من البنك المركزي العراقي وتسجل هذه المبالغ لحساب الهيئة العامة للضرائب وتسلم إليها وفق ما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الدكتور علي عبد الأمير علاوي
وزير المالية