عنوان التشريع: دفع بدلات الاراضي السكنية المباعة لورثة شهداء جسر الائمة من قبل رئيس الوزراء من ماله الخاص
التصنيف: امر
المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
إلحاقاً بقرار السيد رئيس الوزراء رقم 26 في 7/ 9/ 2005 وعطفاً على البند (أولاً) منه، فقد قرر السيد رئيس الوزراء دفع بدلات الأراضي السكنية المباعة لورثة شهداء جسر الأئمة من ماله الخاص .
الدكتور خضير فاضل عباس
الأمين العام لمجلس الوزراء