دفع بدلات الاراضي السكنية المباعة لورثة شهداء جسر الائمة من قبل رئيس الوزراء من ماله الخاص

      التعليقات على دفع بدلات الاراضي السكنية المباعة لورثة شهداء جسر الائمة من قبل رئيس الوزراء من ماله الخاص مغلقة

عنوان التشريع: دفع بدلات الاراضي السكنية المباعة لورثة شهداء جسر الائمة من قبل رئيس الوزراء من ماله الخاص
التصنيف: امر

المحتوى
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

إلحاقاً بقرار السيد رئيس الوزراء رقم 26 في 7/ 9/ 2005 وعطفاً على البند (أولاً) منه، فقد قرر السيد رئيس الوزراء دفع بدلات الأراضي السكنية المباعة لورثة شهداء جسر الأئمة من ماله الخاص .

الدكتور خضير فاضل عباس
الأمين العام لمجلس الوزراء