نشر قوات الجيش والشرطة والامن في مدينة تلعفر

      التعليقات على نشر قوات الجيش والشرطة والامن في مدينة تلعفر مغلقة

عنوان التشريع: نشر قوات الجيش والشرطة والامن في مدينة تلعفر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام البند (ثامناً) من المادة (3) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 واستجابة لمطالب أهالي مدينة تلعفر تقرر ما يأتي : –
أولاً : – تتولى وزارتا (الدفاع، الداخلية) وخلال الـ(72) الساعة القادمة نشر قوات الجيش والشرطة والأمن في مدينة تلعفر لغرض بسط الأمن والنظام فيها .
ثانياً : – بغية دعم الجهود الساندة لقوى الجيش والشرطة في حفظ النظام :
1 . تتولى وزارات (الصحة، التجارة النقل، المهجرين والمهاجرين) بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر العراقية وبإشراف ممثل رئيس الوزراء تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء المدينة والمهجرين منهم .
2 . تشكل لجنة برئاسة ممثل رئيس الوزراء وعضوية ممثلي وزارات (الدفاع، الداخلية، المالية، الإعمار والإسكان، الكهرباء، البلديات والأشغال العامة) ومجلس محافظة نينوى لوضع مقترحات تتضمن خطة لإعمار المدينة والنظر بطلبات تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية على أن تقدم اللجنة توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار .

الدكتور ابراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس الوزراء