عنوان التشريع: بيع قطع ارض سكنية بمساحة (250) مترا لورثة كل شهيد من شهداء واقعة جسر الائمة ببدل رمزي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة (1986) تقرر ما يأتي : –
أولاً : – تباع قطعة أرض سكنية بمساحة (250) مائتان وخمسون متراً مربعاً لورثة كل شهيد من شهداء واقعة جسر الأئمة ببدل رمزي قدره (10 .000) عشرة آلاف دينار يستقطع من مبالغ التبرعات الممنوحة لذوي الشهداء .
ثانياً : – يتمتع معوقوا واقعة جسر الأئمة بالحق المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه .
ثالثاً : – يحدد موقع الأراضي السكنية ضمن حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد على أن يضم الموقع مجمع سكني واحد .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار
الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري
رئيس الوزراء