تمديد اعلان حالة الطوارىء

      التعليقات على تمديد اعلان حالة الطوارىء مغلقة

عنوان التشريع: تمديد اعلان حالة الطوارىء
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00

صادر استناداً إلى أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 .
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (2) من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، ولاستمرار الظروف التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ قررنا :
أولا : – تمديد حالة الطوارئ في أنحاء العراق كافة عدا إقليم كردستان لمدة (30) يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بمضمون البيان رقم (11) لسنة 2005 .

الدكتور إبراهيم الأشيقر الجعفري
رئيس مجلس الوزراء