عنوان التشريع: تعديل الاجور المستوفاة من اصحاب مصانع الادوية والمختبرات والمستشفيات الاهلية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً لكتاب أمانة مجلس الوزراء المرقم ق/ 6/ 1/ 15/ 2367 في 15/ 3/ 2005 تقرر تعديل الأجور المحددة بالبيان المرقم 11 لسنة 1997 المستوفاة من أصحاب مصانع الأدوية والمختبرات والمستشفيات الأهلية وعلى النحو الآتي :
1- أ- يتم استيفاء أجور الكشف الموقعي من قبل اللجنة الفنية للصناعات الدوائية للواقع التالية :
أولاً- إجراء الكشف النهائي لغرض فتح المصنع ومنحه إجازة البدء بالإنتاج باستيفاء مبلغ قدره (25 .000) خمسة وعشرون ألف دينار بدلاً عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولمرة واحدة بغض النظر عن عدد الزيارات .
ثانياً- إجراء الكشف الأولي لكل مشروع دوائي جديد لغرض منحه إجازة تأسيس باستيفاء مبلغ قدره (25 .000) خمسة وعشرون ألف دينار بدلاً عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولمرة واحدة بغض النظر عن عدد الزيارات .
ثالثاً- إجراء الكشف على كل خط إنتاجي جديد يضاف إلى المصنع المجاز باستيفاء مبلغ قدره (25 .000) خمسة وعشرون ألف دينار بدلاً عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولمرة واحدة بغض النظر عن عدد الزيارات .
رابعاً- إجراء الكشف عند تحديد إجازة فتح المصنع السنوية باستيفاء مبلغ قدره (25 .000) خمسة وعشرون ألف دينار بدلاً عن (35 .000) خمسة وثلاثون ألف دينار فقط بدلاً عن (500) خمسمائة دينار ولمرة واحدة ومضاعفة المبلغ عند التأخير بتجديد الإجازة بعد شهر كانون الثاني من كل عام .
خامساً- إجراء الكشف لغرض فتح المصنع بعد غلقه لمخالفته أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المرقم 40 لسنة 1970 ولمرة واحدة بغض النظر عن عدد مرات إجراء الكشف .
ب- يتم استيفاء أجور دراسة المخططات المعمارية والتفصيلية مثل (التكييف والكهرباء والمصارف الصحية) لكل مشروع وكالآتي :
أولاً- يتم استيفاء مبلغ قدره (50 .000) خمسون ألف دينار فقط بدلاً عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار لدراسة مخططات مشروع دوائي ولمرة واحدة .
ثانياً- يتم استيفاء مبلغ قدره (25 .000) خمسة وعشرون ألف دينار فقط بدلاً عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار لدراسة مخططات مشروع إضافة خط إنتاجي جديد للمصنع المجاز ولمرة واحدة .
ج- يتم استيفاء أجور دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وكما يلي :
أولاً – طلب مشروع دوائي جديد باستيفاء مبلغ قدره (10 .000) عشرة آلاف دينار فقط بدلاً عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار لمرة واحدة .
ثانياً – طلب إنشاء مصنع دوائي جديد باستيفاء مبلغ قدره (5 .000) خمسة آلاف دينار فقط ولمرة واحدة عند تقديم الطلب .
د- يتم استيفاء أجور تصديق شهادات لأغراض التصدير وكما يلي :
أولاً – شهادة منشأ للشركات أو المصانع المجازة باستيفاء مبلغ قدره (25 .000) خمسة وعشرون ألف دينار.
ثانياً – شهادة تداول لكل مستحضر مجاز باستيفاء مبلغ قدره (10 .000) عشرة آلاف دينار .
ثالثاً – شهادة تحليل لكل مستحضر مجاز باستيفاء مبلغ قدره (10 .000) عشرة آلاف دينار .
رابعاً – شهادة (g .m . p) للمصنع الوطني باستيفاء مبلغ قدره (25 .000) خمسة وعشرون ألف دينار .
هـ- يتم استيفاء أجور ختم وتأشير السجلات (لكل سجل) مبلغ قدره (2500) ألفين وخمسمائة دينار .
2- تقييد جميع الإيرادات المتحققة كإيراد نهائي لخزينة الدولة وذلك حسب أحكام القسم (3) من الأمر المرقم 30 لسنة 2003 الذي علق جميع التشريعات الخاصة بالحوافز المالية .
3- مهام اللجنة الفنية للصناعات الدوائية والتي تضم في عضويتها مختلف الاختصاصات والصيادلة والمهندسين من داخل الوزارة للقيام بما يلي :
أ- تقديم الاستشارات الفنية لأصحاب المعامل .
ب- دراسة المواضيع والطلبات الخاصة بالصناعات الدوائية .
ج- إجراء الكشوفات الموقعية على تلك المصانع التي تقع معظمها في مناطق بعيدة خارج حدود بلدية المحافظات .
د- متابعة منتجات تلك المصانع .
هـ- إصدار النشرات العلمية والقيام بندوات ولقاءات مع أصحاب المصانع لتطوير الصناعات الدوائية في القطر .
ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره في 2/ 8/ 2005 .
عبد المطلب علي محمد صالح
وزير الصحة