عنوان التشريع: استيفاء مبلغ قدره (100،000) مئة الف دينار لقاء تجهيز جهاز الحنجرة الصناعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 2005
تاريخ التشريع: 2005-01-01 00:00:00
استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء / الأمانة العامة / دائرة شؤون الوزارات ذي العدد 7 / 1/ 12/ 4863 في 1/ 6/ 2005 تقرر :
1- استيفاء مبلغ قدره (100 .000) مائة ألف دينار لقاء تجهيز جهاز الحنجرة الصناعية إلى مرضى سرطان الحنجرة الذين أجريت لهم عملية استئصان الحنجرة .
2- يتم التجهيز حسب الضوابط والتعليمات الصادرة بموجب اعمام دائرة الأمور الفنية / قسم اللدان الاستشارية المرقم 20021 في 12/ 6 /2005 .
3-تعود الإيرادات المتحققة عن بيع أجهزة الحنجرة الصناعية إيراداً نهائياً للخزينة العامة .
ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره في 19/ 6/ 2005
الدكتور
عبد المطلب علي محمد صالح
وزير الصحة